للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يأت دليل صحيح صريح في منعها وقد بينت هذه المسألة في مسألة مستقلة.

الثاني: على فرض أنها ممنوعة، فالضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب، فإنها لو خافت من عدو، أو من يستكرهها على الفاحشة، أو أخذ مالها، ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض. وهذه الحائض تخاف من بقائها في مكة أن يتعرض لها أحد باعتداء على عرض أو مال.

الثالث: أن طوافها بمنزلة المرور في المسجد، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث، وقد ناقشت هذه المسألة في مسألة مستقلة.

الرابع: أن دم الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضة، والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقًا وذلك لأجل الحاجة، وحاجة هذه أولى.

أما الجواب عن المحذور الثاني: وهو كونها تطوف مع الحيض، فقد ذكرت الأدلة الإيجابية لجوازه وهو مبني على دليلين:

الأول: أن جميع الشروط في العبادة تسقط مع العجز.

الثاني: القياس على سقوط الطهارة في الصلاة عند العجز عنها فكذلك الطواف (١).

فالراجح من هذا الخلاف أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف، وأن الحائض إذا كانت لا تتمكن من البقاء لحين طهارتها إما خوفًا على نفسها، أو على مالها، أو تعذر بقاء الرفقة، أو لم يرض محرمها في الانحباس من أجلها، ولم تكن من أهل هذه البلاد بأن كانت من مصر آخر لا تتمكن من العودة إلى البيت مرة أخرى فالقول بصحة طوافها متوجه، أما إن كانت من أهل هذه البلاد، والطريق آمنة، والمحرم يتطوع في الرجوع معها متى شاءت، وتستطيع تحمل النفقة فإنها ترجع إن شاءت إلى بلدها وإذا طهرت رجعت وطافت. والله أعلم.

* * *


(١) أعلام الموقعين (٣/ ١٤ - ٢١)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢١٤ - ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>