ضعيف، فإن الإحصار حقيقته أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت، ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نفقة، وإذا جعلنا هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها، والعذر للتحلل بالإحصار، وإذا كان الحيض لا يسقط فرض الحج عليها ابتداء،، فلا يكون موجبًا للتحلل والإحصار.
القسم السابع: أن تستنيب من يحج عنها، وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه.
وهذا القول أولًا: لا يوجد أحد قال به.
وثانيًا: أن المعضوب الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي لا يرجو زوال عذره، أما من كان يرجو زوال عذره فليس له أن يستنيب، والحائض لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم، وقد ينقطع دمها قبل سن اليأس لعارض من فعلها أو من غير فعلها، فليست كالمعضوب لا حقيقة ولا حكمًا.
فإذا لم يمكن فعل جميع هذه الحالات لم يبق لها إلا أن يقال: تطوف الحائض بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة، بل يوافقها كما تقدم إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
فإن قيل: في ذلك محذوران:
أحدهما: دخول الحائض المسجد.
والثاني: طوافها في حال الحيض.
• أما الجواب عن الأول فمن وجوه:
أحدها: أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تمنع من دخول المسجد،