للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فأكثر الطرق عن عبد الكريم غير منسوب.
وجاء عند الدارقطني (٣/ ٢٨٧) من طريق عبد الله بن محرر، عن عبد الكريم بن مالك،
وعبد الله بن محرر متروك.
فرواه البيهقي (١/ ٣١٧) بسند صحيح إلى هشام الدستوائي، قال: حدثنا عبد الكريم أبو أمية.
وتابعه أبو جعفر الرازي كما في مسند أبي يعلى (٢٤٣٢)، والمعجم الكبير للطبراني (١٢١٣٥)، وسنن البيهقي (١/ ٣١٧)، والبغوي في شرح السنة (٣١٥)
وأبو جعفر وإن كان سيء الحفظ، فقد تابعه ثقة هشام الدستوائي، فتبين من هذا أن المعروف في طرق عبد الكريم أنه ابن أبي المخارق، وقد أخطأ العلامة أحمد شاكر حين جزم أنه ابن مالك الثقة. هذا ما يخص طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق.
الطريق الرابع: طريق يعقوب بن عطاء، عن مقسم.
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٦، ٢٨٧)، والبيهقي (١/ ٣١٨) من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
قال البيهقي: ويعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه.
الطريق الخامس: علي بن بذيمة، عن مقسم.
أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٧) من طريق عبد الله بن محرر، عن علي بن بذيمة، وقرن به غيره، عن مقسم به مرفوعًا ... وعبد الله بن محرر متروك وقد سبق.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٧) من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلت، عن سفيان، عن علي بن بذيمة، وقرن معه غيره، عن مقسم به مرفوعًا: من أتى امرأته في الدم فعليه دينار، وفي الصفرة نصف دينار.
وعبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف جدًّا، وسبقت ترجمته.
الطريق السادس: ابن أبي ليلى، عن مقسم.
أخرجه الدارمي (١١١٥): أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلي، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
وأخرجه الدارمي أيضًا (١١١٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار. وابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه.
هذا فيما يتعلق بطريق مقسم عن ابن عباس.
وقد رواه عكرمة عن ابن عباس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>