للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

على سائرِ أَنواعِ الاجتماعِ، ولأنَّ اللهَ تعالى أَوجَب الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَرِ، ولا يَتِمُّ ذلك إلا بقُوَّةٍ وإمارةٍ، وكذلك سائرُ ما أَوجَبه مِنْ الجهادِ والعدلِ وإقامةِ الحجِّ والجُمَعِ والأعيادِ ونَصرِ المظلومِ، وإقامةُ الحدودِ لا تَتِمُّ إلا بالقُوَّةِ والإمارةِ، ولهذا رُوِي: «إنَّ السُّلطانَ ظِلُّ اللهِ في الأرضِ» ويُقال: سِتُّون سنةً مِنْ إمامٍ جائرٍ أَصلَحُ مِنْ ليلةٍ بِلَا سُلطانٍ، والتَّجرِبَةُ تُبيِّنُ ذلك".

وقال في مِنهاجِ السُّنةِ النبويَّةِ (١/ ٥٤٧): "ومِن المعلومِ أنَّ الناسَ لا يَصلُحون إلاّ بوُلاةٍ، وأنه لو تَولَّى مَنْ هو دُونَ هؤلاءِ مِنْ الملوكِ الظَّلَمةِ لَكانَ ذلك خيرًا مِنْ عَدَمِهم، كمَا يُقال: "سِتُّونَ سَنةً مع إمامٍ جائرٍ خيرٌ مِنْ ليلةٍ واحدةٍ بلا إمامٍ"، ويُروَى عن عليٍّ أنه قال: "لا بُدَّ للناسِ مِنْ إمارةٍ، بَرَّةً كانَت أو فاجرَةً"، قِيل له: هذه البَرَّةُ قد عَرَفْناها، فما بالُ الفاجرةِ، قال: "يُؤمَّنُ بها السَّبيلُ ويُقام بها الحدودُ، ويجاهَدُ بها العدوُّ ويُقسَم بها الفَيءُ". ذكَرَه عليُّ بنُ مَعبدٍ في كتابِ الطاعةِ والمعصيةِ.

يَشترِطُ الفقهاءُ للإمامِ شُروطًا، منها ما هو متَّفقٌ عليه، ومنها ما هو مُختَلَفٌ فيه:

شُروطُ الإمامةِ:

أ- الإسلامُ: قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النِّسَاء: ١٤١]، والإمامةُ كمَا قال ابنُ حزمٍ: أَعظمُ السَّبيلِ، ولِيُراعيَ مَصلَحةَ المسلِمينَ.

ب- التَّكليفُ: ويَشملُ العقلَ، والبُلوغَ، فلا تَصِحُّ إمامةُ صَبيٍّ أو مجنونٍ؛ لأنَّهما في وِلايةِ غيرِهما، فلا يَلِيانِ أَمرَ المسلِمينَ.

ج- الذُّكورةُ: فلا تَصِحُّ إمارةُ النِّساءِ؛ لحديثِ أَبي بَكرَةَ : «لَنْ يُفلِحَ

<<  <   >  >>