للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قَومٌ وَلَّوا أَمرَهُم امرأةً». رَواه البخاريُّ.

د- الكِفَايةُ، القوَّةُ والأمانةُ، والقوَّةُ: هي الجُرأةُ والشَّجاعةُ والنَّجدةُ، بحيثُ يَكون قَيِّمًا بأمرِ الحربِ والسياسةِ وإقامةِ الحدودِ والذَّبِّ عن الأُمَّةِ. والأمانةُ، أيْ: على وَظَائِفِه.

هـ- الحُرِّيةُ: فلا يَصِحُّ عَقدُ الإمامةِ لِمَنْ فيه رِقٌّ؛ لأنه مَشغولٌ في خِدمةِ سَيِّدِه.

و- سَلامةُ الحواسِّ والأعضاءِ مِمَّا يُمكِنه مِنْ القيامِ بوَظَائفِه.

مسألة: العَملُ مع البُغاةِ.

يَجِب على الإمامِ أن يُراسِل البُغاةَ فيَسأَلَهم عمَّا يَنقِمُون منه، فإنْ ذَكرُوا مَظلمةً أَزَالَها، وإنْ ادَّعَوا شُبهةً كَشَفَها؛ لقولِه تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحُجرَات: ٩]، والإصلاحُ إنَّما يَكون بذلك كمَا فَعَل عليٌّ ، فإنه بَعَث ابنَ عباسٍ إلى الخوارجِ لمَّا تَظاهَرُوا بالعبادةِ والخشوعِ وحَملِ المَصاحِفِ لِيَسألَهم عن سَببِ خُروجِهِم، وبيَّن لهُم الحُجَّةَ الَّتي تَمسَّكُوا بها، فإنْ فاؤُوا أيْ: رَجَعُوا عن البَغيِ وطَلَبِ القتالِ تَرَكَهم؛ لأنَّ المقصودَ كَفُّهُم ودَفعُ شَرِّهِم لا قَتلُهم، وإلاّ يَرجِعُوا قاتَلَهم وجوبًا؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحُجرَات: ٩].

ولقولِه : «مَنْ أَتاكُم وأَمرُكم جميعٌ على رَجُلٍ واحدٍ يُريدُ أنْ يَشُقَّ عَصَاكُم أو يُفرِّقَ جَماعتَكُم فاقتُلُوه». صحيحُ مسلمٍ.

وإجماعِ الصحابة، حيثُ أَجمَعوا على قِتالِ الخارِجِين على أَبي بكرٍ مِنْ مُرتَدِّين وبُغاةٍ، وعلى رَعيَّتِه مَعُونتُه؛ لقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا

<<  <   >  >>