للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويُقتل الولدُ بكُلٍّ مِنْ الأبوَين وإنْ عَلَوَا؛ لعُمومِ قولِه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البَقَرَة: ١٧٨]، وخُصَّ منه ما تَقدَّم بالنَّصِّ.

مسألة: متَى وَرِثَ قاتلٌ أو ولدُه بعضَ دَمِ المقتول فلا قَوَدَ، فلَو قَتلَ أخَا زوجتِه فوَرِثَتْه، ثم ماتَت فوَرِثَها القاتلُ أو ولدُه فلا قِصاصَ؛ لأنَّ القصاص لا يَتبعَّضُ.

<<  <   >  >>