ولأنه وَردَ عن عمرَ ﵁: أنه قضَى على الأبِ بالدِّيَةِ المغلَّظةِ بِقَتلِ ابنِه ولم يَقتُلْه به.
والمشهورُ عند المالكيَّةِ: أنَّ الوالدَ إذا ظهَر منه قَصدُ العَمدِ في قَتلِ ولدِه بأنْ أَضجَعه على الأرضِ فذَبَحه بالسِّكِّين أو شَقَّ بَطنَه؛ قُتِل به؛ لأنَّ هذا العملَ لا يَحتَمِل قَصدَ التَّأديبِ، وإنْ قَتَله حَذفًا بالسَّيفِ ونحوِه لم يُقتَلْ به؛ لاحتمالِه قَصدَ التَّأديبِ.