للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولِحَديثِ عليٍّ أنَّ النبيَّ قال: «المؤمِنونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُم وهُم يَدٌ على مَنْ سِوَاهُم، ويَسعَى بِذِمَّتِهِم أَدنَاهُم، ألَا لا يُقتَلُ مُؤمنٌ بِكَافرٍ ولا ذُو عَهدٍ في عَهدِه». رَواه أَبو داودَ.

ولِحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو : أنَّ النبيَّ قال: «لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عَهدٍ في عَهدِه». رَواه أحمدُ والتِّرمذيُّ وابنُ ماجَه.

لكنْ عند المالكيَّةِ واللَّيثِ بنِ سعدٍ: أنه يُقتل المسلمُ بالذِّمِّيِّ إذا قتله غِيلةً -وهو قَتلُ الرَّجُلِ خُفْيةً لأخذِ مالِه-؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ [المَائدة: ٣٣]، ولأنَّ قَتلَ المسلمِ بالذِّمِّيِّ إذا قَتلَه غِيلةً ليس قِصاصًا وإنما هو حَدٌّ، كقتلِ المُحارِبِ.

مسألة: عند الحنفيَّةِ، وبه قال الثَّوريُّ، وقتادةُ: أنَّ الحُرَّ يُقتلُ بالعبدِ، إلاّ إنْ كان سيِّدًا له.

واستدلُّوا على قَتلِ الحُرِّ بالعبدِ: بعُموماتِ وُجوبِ القِصاصِ، كقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ [البَقَرَة: ١٧٨]، و ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المَائدة: ٤٥]، و ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الأَلْبَابِ﴾ [البَقَرَة: ١٧٩].

وحديثِ ابنِ مسعودٍ المتقدِّم: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إلاّ بإحدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّاركُ لِدِينِه المُفارقُ للجَماعةِ». متَّفق عليه.

وللحديثِ المتقدِّمِ: «المسلِمونَ تَتكافَأُ دِمَاؤُهُم».

واستدلُّوا على أنه لا يُقتلُ السيِّدُ بعَبدِه: بقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾ [الإسرَاء: ٣٣]، ووَليُّ العبدِ هو مَولاهُ، فإذا كان هو الوَليَّ

<<  <   >  >>