للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعند الشَّافعيَّةِ، وقولٌ للحنابلةِ، والظاهريَّةِ: أنَّ السَّكرانَ لا يَجِبُ عليه قِصاصٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]. والسَّكرانُ لا يَعلمُ ما يَقول وما يَفعل.

ولقِصَّةِ ماعزٍ عندما أَقرَّ بالزِّنى، أَمرَ مَنْ يَشَمُّه هل شَرِبَ خَمرًا، دلَّ ذلك على عَدمِ مؤاخَذةِ السَّكرانِ.

وللأدلَّةِ على عَدمِ وُقوعِ طَلاقِ السَّكرانِ.

ولأنه زائلُ العقلِ فلا يَجِبُ عليه قِصاصٌ قياسًا على المجنونِ.

ولِعَدمِ وجودِ القَصدِ منه.

الشَّرطُ الثالثُ: المُكافَأَة: بأنْ يُساويَه في الدِّينِ، فيُقتلُ المسلمُ بالمسلمِ، ولو اختَلفَا في العِلمِ، والنَّسبِ، والفَقرِ والغِنَى، والصِّحَّةِ والمرضِ، والكِبَرِ والصِّغَرِ، والعَقلِ والجنونِ، والذُّكورةِ والأُنوثةِ، وغيرِ ذلك، ويُقتلُ الكافرُ بالكافرِ، ويُقتلُ الكافرُ مطلقًا بالمسلمِ، بالإجماعِ.

واتَّفق أهلُ العلمِ على أنَّ المسلمَ لا يُقادُ بالكافرِ الحربيِّ -مَنْ بَينَنا وبينَه حربٌ-؛ لأنَّ المسلمَ مأمورٌ بقَتلِه، مُثابٌ على ذلك.

وعند جُمهورِ أهلِ العلمِ: أنَّ المسلمَ لا يُقتلُ بالذِّمِّيِّ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ ، وفيه قولُه : «ولا يُقتَلُ مُسلمٌ بِكَافِرٍ». رَواه البخاريُّ.

ولاِنتفاءِ المُساواةِ بين المؤمنينَ والكفَّارِ، قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ *﴾ [السَّجدَة: ١٨]، ولقولِه تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحَشر: ٢٠]، وغيرِ ذلك مِنْ الآياتِ الدَّالةِ لهذا المعنى.

<<  <   >  >>