للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مسألة: شُروطُ وُجوبِ القِصاصِ أربعةٌ:

الشرط الأول: عِصمةُ المقتولِ بأنْ لا يَكونَ مُهدَرَ الدَّمِ، فلو قَتلَ مُسلمٌ كافرًا مُهدَرَ الدَّمِ لِكَونِه محارِبًا لِلمُسلمين، أو زانيًا مُحصَنًا وَجَب إقامةُ الحَدِّ عليه عند القاضِي؛ لم يَضمَنْه بقِصاصٍ ولا دِيَةٍ.

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَكون القاتلُ بالغًا عاقلاً؛ لحديث عليٍّ أنَّ النبيَّ قال: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ، عن النَّائِمِ حتى يَستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن الَمجنونِ حتى يُفيقَ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجَه، ولأنَّ القِصاصَ عُقوبةٌ مغلَّظةٌ، فلا يَجِبُ قِصاصٌ على صغيرٍ ولا مجنونٍ، ولا مَعتُوهٍ، ولا نائمٍ.

مسألة: مَنْ غُطِّيَ عقلُه بسُكْرٍ لا يَخلو مِنْ أَمرَين:

الأمرُ الأولُ: أنْ يَكونَ سُكرُه بِعُذرٍ، كما لو شَرِبَ مُسكِرًا يَظنُّه عصيرًا، فلا قِصاصَ عليه.

الأمرُ الثَّاني: أنْ يَكونَ لغَيرِ عذرٍ، كما لو شَرِبَ مُسكِرًا عالمًا متعمِّدًا.

جُمهورُ أَهلِ العِلمِ: وُجوبُ القِصاصِ على مَنْ زالَ عَقلُه بالسُّكرِ؛ لعُموماتِ أَدلَّةِ القِصاصِ، وللأَدلَّة على عَدمِ وقوعِ طَلاقِ السَّكرانِ.

ولأنه لو لم يَجِبْ القِصاصُ والحدُّ لأَفْضَى إلى أنَّ مَنْ أَرادَ أنْ يَعصِيَ اللهَ تعالى أن يشُربِ ما يُسكِرُه ثم يَقتل ويَزني ويَسرِق، ولا يَلزَمُه شيءٌ، ويَكونُ عِصيانُه سَببًا للتَّخفيفِ عنه.

<<  <   >  >>