للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في حقِّ المُعيَّنِ.

وذلك بالضَّربِ والقَتلِ والتَّعذيبِ، أو قَطعِ عُضوٍ مِنْ أَعضائِه، بالفِعلِ لا بُمجرَّدِ التهديدِ اللَّفظيِّ، ويَغلِب على ظَنِّه أنه إذا امتَنَع أُوقِع به ذلك فَورًا لا مُحالاً، فيُباح إظهارُ ما يُخالِف الدِّينَ ولا يَأثمُ إنْ نَطَق بالكفرِ أو فَعَل؛ لانتفاءِ الرِّضا والإرادةِ، لقولِه تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *﴾ [النّحل: ١٠٦].

<<  <   >  >>