التكفيرُ عند أهلِ السُّنةِ والجماعةِ له مَوانعُ تَمنع مِنْ تَنزيلِ الحُكمِ على الشَّخصِ بعَينِه إلاّ بعدَ تَوفُّرِ الشُّروطِ، وانتِفاءِ المَوانعِ الَّتي تَمنع تَكفيرَ المُعيَّنِ، ومِن هذه المَوانعِ وأَهمِّها:
• الجَهلُ: مِنْ شرطِ الإيمانِ عندَ أهلِ السُّنةِ، وُجودُ العِلمِ والمعرفةِ عندَ الشَّخصِ المؤمِنِ به؛ لِذَا فمَن أَنكَر أمرًا مِنْ أمورِ الشَّرعِ جاهلاً به، ولم يَبلُغْه ما يُوجِب العلمَ بِما جَهِلَه؛ فإنه لا يُكفَّر؛ حتَّى لو وَقَع في مَظهَرٍ مِنْ مَظاهِرِ الشَّركِ أو الكفرِ، فمِثلُ هذا لا يَستحِقُّ العُقوبةَ حتَّى تُقام عليه الحُجَّةُ.