للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والرسولُ جَعَل وَصْفَ اللُّقَطَةِ بيِّنةً على صِدقِ طالِبِها أنَّها له.

وعلى هذا تَشمَل البيِّنةُ الشَّهادةَ، والوَثائِقَ، والقَرائِنَ، وغيرَ ذلك.

مسألة: لا يَحكُم القاضِي بعِلمِه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ : قال النبيُّ : «لو رَجَمتُ أَحدًا بغَيرِ بَيِّنةٍ، رَجَمتُ هَذِه». رَواه البخاريُّ ومسلمٌ، ولأنَّ تَجويزَ القضاءِ بعِلمِ القاضِي يُفضِي إلى تُهَمَتِه، وحُكمِه بما يَشتَهِي.

قال ابنُ القيِّمِ في الطُّرقِ الحُكمِيَّةِ ص ٢٩١: "وقد ثَبَت عن أَبي بكرٍ وعمرَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وابنِ عباسٍ ومعاويةَ المنعُ مِنْ ذلك، ولا يُعرَف لهُم في الصحابةِ مُخالفٌ".

ويَجوز الحُكمُ بعِلمِه في أمور:

١ - فيما يَحدُث في مَجلسِ حُكمِه كإقرارِ الخَصمِ.

٢ - أنَّ له الحُكمَ بعِلمِه في التَّجريحِ والتَّعديلِ للشُّهودِ.

<<  <   >  >>