فإذا وجَبَ على حامِلٍ لم تُقتَلْ حتى تضَعَ الولدَ وتَسقِيَه اللَّبَأَ، ثم إنْ وُجِدَ مَنْ يُرضِعُه، وإلاّ تُرِكَت حتى تَفطِمَه.
ولا يُقتَصُّ مِنْ الحامِلِ في طَرفٍ كاليَدِ والرِّجلِ حتى تَضعَ، والحدُّ بالرَّجمِ إذا زَنَت المُحصَنةُ الحاملُ في ذلك كالقِصاصِ، فلا تُرجَمُ حتى تَضعَ وتَسقِيَه اللَّبَأَ، ويوجدَ مَنْ يُرضِعُه، وإلاّ فحتَّى تَفطِمَه. لقولِ النبيِّ ﷺ للغامديَّةِ:«اِرْجِعِي حتَّى تَضعِي ما في بَطنِكِ»، ثمَّ قال لَها:«اِرْجِعِي حتَّى تُرضِعِيه». رَواه مسلمٌ.
مسألة: يُقتَصُّ مِنْ القاتلِ على الوجهِ الذي قَتلَ به القَتيلَ، فإنْ قَتَله بالإغراقِ قُتِلَ بالإغراقِ، وإنْ أَلْقاه مِنْ شاهقٍ أُلقِيَ مِنْ شاهقٍ، وإنْ مَنعَه مِنْ الطعامِ مُنِعَ مِنْ الطعامِ، ونحوُ ذلك.
ولِحديثِ أنسٍ ﵁ في الجاريةِ التي رُضَّ رأسَها بين حَجرَين، فسُئِلَت مَنْ فعَلَ بكِ هذا؟ حتى ذَكرُوا اسمَ يهوديٍّ فأَوْمَأَت برأسِها أنْ نعم، فأمرَ به النبيُّ ﷺ فرُضَّ رأسُه بين حَجرَين. متَّفق عليه.