للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وليس لِبعضِهم أنْ يَنفردَ به، فيَنتظِرُ الغائبَ؛ لأنه يَكون مُستوفيًا لحقِّ غيرِه بغيرِ إذنِه، ومَن ماتَ قامَ وارِثُه مَقامَه.

الشرط الثالثُ: أنْ يُؤمَن في الاستِيفاءِ أنْ يَتعدَّى الجانيَ؛ لقولِه تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسرَاء: ٣٣].

فإذا وجَبَ على حامِلٍ لم تُقتَلْ حتى تضَعَ الولدَ وتَسقِيَه اللَّبَأَ، ثم إنْ وُجِدَ مَنْ يُرضِعُه، وإلاّ تُرِكَت حتى تَفطِمَه.

ولا يُقتَصُّ مِنْ الحامِلِ في طَرفٍ كاليَدِ والرِّجلِ حتى تَضعَ، والحدُّ بالرَّجمِ إذا زَنَت المُحصَنةُ الحاملُ في ذلك كالقِصاصِ، فلا تُرجَمُ حتى تَضعَ وتَسقِيَه اللَّبَأَ، ويوجدَ مَنْ يُرضِعُه، وإلاّ فحتَّى تَفطِمَه. لقولِ النبيِّ للغامديَّةِ: «اِرْجِعِي حتَّى تَضعِي ما في بَطنِكِ»، ثمَّ قال لَها: «اِرْجِعِي حتَّى تُرضِعِيه». رَواه مسلمٌ.

مسألة: يُقتَصُّ مِنْ القاتلِ على الوجهِ الذي قَتلَ به القَتيلَ، فإنْ قَتَله بالإغراقِ قُتِلَ بالإغراقِ، وإنْ أَلْقاه مِنْ شاهقٍ أُلقِيَ مِنْ شاهقٍ، وإنْ مَنعَه مِنْ الطعامِ مُنِعَ مِنْ الطعامِ، ونحوُ ذلك.

لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النّحل: ١٢٦] فدَلَّت الآيةُ على وُجوبِ المُمَاثَلةِ في القِصاصِ، ولقولِه تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٩٤].

ولِحديثِ أنسٍ في الجاريةِ التي رُضَّ رأسَها بين حَجرَين، فسُئِلَت مَنْ فعَلَ بكِ هذا؟ حتى ذَكرُوا اسمَ يهوديٍّ فأَوْمَأَت برأسِها أنْ نعم، فأمرَ به النبيُّ فرُضَّ رأسُه بين حَجرَين. متَّفق عليه.

<<  <   >  >>