يُقتَل الجانِي بفِعلٍ مباحٍ يُشبِه ما فَعلَه بالمَجنِيِّ عليه إذا أَمكَن، كما لو قَتلَه بَسَقْيِ الخَمرِ قُتِلَ بِسَقْيِه شرابًا مباحًا حتى يَموتَ، ونحوِ ذلك؛ لأَجْلِ المُمَاثلةِ.
ولا يَجوز تَبنِيجُ الجانِي قَبلَ القِصاصِ بحيثُ لا يَشعُر بأَلمٍ؛ لأنه قد آلَمَ القَتيلَ، فيَنبغي أنْ يَذوقَ ما أَذاقَه المجنيُّ عليه.
مسألة: العَفوُ عن القِصاصِ.
العَفوُ: التَّجاوُز عن الذَّنبِ وتَركُ العِقابِ عليه، وأصلُه المَحْوُ والطَّمسُ.
وكان القِصاصُ حَتمًا على اليهودِ ومُحرَّمٌ عليهم العفوُ والدِّيَةُ، وكانت الدِّيَةُ حَتمًا على النَّصارى وحرامٌ عليهم القِصاصُ، فخُيَّرَت هذه الأُمَّةُ تَخفيفًا ورَحمةً.