للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال شيخُ الإسلامِ: "استِيفاءُ الإنسانِ حَقَّه مِنْ الدَّمِ عَدلٌ، والعفوُ إحسانٌ، والإحسانُ هُنا أَفضلُ، لكنَّ هذا الإحسانَ لا يَكونُ إحسانًا إلاّ بَعدَ العَدلِ، وهو ألَا يَحصُلَ بالعفوِ ضَرَرٌ، فإذا حصَلَ به ضَرَرٌ كان ظُلْمًا مِنْ العافِي إمّا لِنَفسِه وإمّا لِغَيرِه، فلا يُشرَع".

مسألة: يَجِبُ بالقَتلِ العَمدِ: القَوَدُ، أو الدِّيَةُ، فيُخيَّر الولِيُّ بينهما؛ لِحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ قُتِل له قَتيلٌ، فهو بِخَيرِ النَّظرَين، إمّا أنْ يُودَى وإمّا أنْ يُقادَ». رَواه البخاريُّ ومسلم.

مسألة: حَقُّ العَفوِ لِجَميعِ الوَرَثةِ رِجالاً كانوا أو نِساءً، وَرِثُوا بالفَرضِ أو بالتَّعصيبِ.

وحُجَّتُهم: حديثُ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ قُتِل له قَتيلٌ، فهو بِخَيرِ النَّظرَين، إمّا أنْ يُودَى وإمّا أنْ يُقَادَ». رَواه البخاريُّ ومسلمٌ.

مسألة: في القَتلِ غِيلَةِ.

اختلَفَ أهلُ العِلمِ في ضابطِ القَتلِ غِيلةً.

قال القَارِي: "الغِيلَةُ أنْ يُخدَع ويُقتَلَ في مَوضعٍ لا يَراه فيه أَحدٌ".

وقِيلَ: هو قَتلُ الرَّجُلِ خُفْيةً لِأَخْذِ مالِه.

وقال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ: "أمّا إذا كان يَقتُل النُّفوسَ سِرًّا لأِخذِ المالِ، مِثلَ الذي يَجلس في خانٍ يَكْرِيه لأِبناءِ السَّبيلِ فإذا انْفرَد بِقَومٍ منهُم قَتَلهم، وأَخَذ أموالَهم، أو يَدْعو إلى مَنزلِه مَنْ يَستأجرُه لِخياطةٍ أو طِبٍّ، أو نحوِ ذلك، فيقتُلُه ويأخُذ مالَه، فهذا يُسمَّى القَتلَ غِيلةً".

وليس لِوُلاةِ الَمقتولِ أنْ يَعفُوا، بل ذلك إلى السُّلطانِ يَقتُل فيه القاتلَ.

<<  <   >  >>