للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وذَهَب أبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ مِنْ الحنفيَّةِ، والمتأخِّرون مِنْ أصحابِ الشافعيِّ إلى أنَّ المرادَ بالتَّسامُعِ: حُصولُ الشُّهرةِ ولو بخَبرِ عَدلَين، أو رَجلٍ وامرَأتَين بحَيثُ يَحصُل للشَّاهدِ مِنْ خَبرِهم نوعُ علمٍ، وفي هذه الحالةِ يُشتَرط أنْ يَكون الإخبارُ بلَفظِ الشَّهادةِ؛ لأنَّها تُوجِب زيادةَ عِلمٍ لا يُوجِبُها لَفظُ الخبريَّةِ، ولأنَّ الحُقوقَ تَثبُت بقولِ اثنَين.

واختارَ المَجدُ وشيخُ الإسلامِ: أو واحدٌ يَسكُن إليه.

ضابطٌ: يَجِب أنْ يَذكُر الشَّاهدُ ما يُشتَرط للحُكمِ، ويَختلِفُ الحُكمُ به في كلِّ ما يَشهَد فيه.

<<  <   >  >>