للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عَقْلِها». رَواه البخاريُّ، ومسلمٌ.

ولِما رُوِي عن يَحيَى بنِ عُبَيدِ اللهِ عن أَبيه: أنَّ رَجُلاً مِنْ عُمانَ تَملَّأَ مِنْ الشَّرابِ فطَلَّقَ امرَأَته ثلاثًا، فشَهِد عليه نِسوةٌ، فكَتَبَ في ذلكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فأَجازَ شَهادةَ النِّسوةِ وأَبَتَّ عليه الطَّلاقَ.

٣ - مَنْ عُرِف بغِنًى وادَّعَى أنه فَقيرٌ ليَأخُذَ مِنْ الزَّكاةِ لم يُقبَل إلا ثَلاثةُ رِجالٍ؛ لِما رَواه مسلمٌ وغيرُه عن قَبِيصةَ بنِ مُخارِقٍ الهلاليِّ قال: تَحمَّلتُ حَمَالةً فأَتَيتُ رسولَ اللهِ أَسألُه فيها، فقال: «أَقِمْ حتَّى تَأتِيَنا الصَّدقةُ فنَأمُرَ لكَ بها»، قال: ثُم قال: «يا قَبِيصةُ إنَّ المَسألَةَ لا تَحِلُّ إلاّ لأَحدِ ثلاثةٍ: … ورَجُلٍ أَصابَتْهُ فَاقَةٌ حتَّى يَقومَ ثَلاثةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَومِه فيَقولونَ: لقَدْ أَصابَت فُلانًا فَاقَةٌ».

٤ - يُقبَل في المالِ، وما يُقصَد به المالُ كالبَيعِ، والأَجَلِ، والخِيارِ في البَيعِ والقَرضِ، والرَّهنِ، والغَصبِ، والإجارةِ، والشَّرِكةِ، والشُّفْعَةِ، وضَمانِ المالِ، وإتلافِه، والعِتقِ، والكِتابةِ، والتَّدبيرِ، والوصيَّةِ بالمالِ: رَجُلان أو رَجُلٌ وامرَأَتان؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، وسِياقُ الآيةِ: أو رَجُلٌ ويَمينُ المُدَّعِي؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: "إنَّ رسولَ اللهِ قَضَى باليمينِ مع الشَّاهدِ". رِواه مسلمٌ.

أو أَربعُ نِسوةٍ، أو امرَأَتان ويمينُ المُدَّعِي وإنَّما جُعِلَت المرأةُ فيها على النِّصفِ مِنْ الرَّجُلِ لحِكمةٍ أشارَ إليها العزيزُ الحكيمُ في كتابِه وهي: أنَّ المرأةَ ضَعيفةُ العَقلِ قليلةُ الضَّبطِ لِما تَحفظُه، وقد فَضَّل اللهُ الرِّجالَ على النِّساءِ في العُقولِ والفَهمِ والحِفظِ والتَّميِيزِ، فلا تَقومُ المرأةُ في ذلك مَقامَ الرَّجُلِ، وفي مَنعِ قَبولِ شَهادَتِها بالكُليَّةِ إضاعةُ لكثيرٍ مِنْ الحقوقِ وتَعطيلٌ لها، فكان مِنْ أحسنِ الأُمورِ وأَلصَقِها بالعقولِ أنْ ضَمَّ إليها في قَبولِ الشَّهادةِ نَظِيرتَها لِتُذكِّرَها

<<  <   >  >>