للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إذا نَسِيَت، فتَقومُ شَهادةُ المرأَتَين مَقامَ شَهادةِ الرَّجُلِ، ويَقَع مِنْ العلمِ أو الظِّنِّ الغالبِ بشَهادَتِهما ما يَقَع بشَهادةِ الرَّجُلِ الواحدِ.

٥ - وما لا يَطَّلِع عليه الرِّجالُ، كعُيوبِ النِّساءِ تَحتَ الثِّيابِ، والبَكارةِ، والثُّيُوبَةِ، والحَيضِ، والوِلادةِ، والرَّضاعِ، والاسْتِهلالِ، ونحوِه تُقبَل فيه شَهادةُ امرأةٍ عَدلٍ، والرَّجلُ فيه كالمَرأةِ؛ لِما روَى البخاريُّ عن عُقبةَ بنِ الحارثِ: "أنه تَزوَّج أمَّ يَحيَى بِنتَ أَبي إهابٍ قال: فجاءَت أَمَةٌ سَوداءُ فقالَت: قَدْ أَرضَعْتُكُما، فذَكَرتُ ذلكَ للنبيِّ فأَعرَض عَنِّي، قال: فتَنَحَّيتُ، فذَكَرتُ ذلكَ له، قال: «كيفَ وقَد زَعمَت أنَّها قَدْ أَرضَعَتْكُما؟»، فنهاه عنها".

٦ - يُقبَل في داءِ دابَّةٍ، ومُوضِحَةٍ: طَبيبٌ وبَيطارٌ واحدٌ مع عَدمِ غَيرِه في مَعرفةِ الدَّاءِ؛ لأنه يُخبِر به عن اجتهادِه.

فرعٌ: القَضاءُ بشَهادةِ الشَّاهدِ الواحدِ:

عندَ ابنِ القيِّمِ، والقاضِي شُرَيحٍ، وزُرارَةَ بنِ أَوفَى: أنه يَجوزُ القضاءُ بشَهادةِ الشَّاهدِ الواحدِ حيثُ لا يَلزمُ التَّقيُّدُ بعَددٍ مُعيَّنٍ مِنْ الشُّهودِ إلاّ في الزِّنَى فقَطْ.

لقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ *﴾ [الحُجرَات: ٦].

ووَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ تعالى أَمرَنا في هذه الآيةِ بالتَّبيُّنِ والتَّثبُّتِ مِنْ خبرِ الفاسقِ الواحدِ ولم يَأمُر برَدِّه.

ولِما روَى أبو داودَ، والنَّسائيُّ، وأحمدُ، والبيهقيُّ عن عُمارةَ بنِ خُزَيمةَ: "أنَّ رسولَ اللهِ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعرابيٍّ … فقال الأَعرابيُّ: لا، واللهِ ما بِعتُكَ، فقال النبيُّ : «بَلَى قَدْ ابْتَعْتُه مِنْكَ»، فطَفِقَ الأَعرابيُّ يَقول: هَلُمَّ

<<  <   >  >>