ونحوِ ذلك، فقَد اتَّفقَت المذاهبُ الأربعةُ على أنه لا يُستَحلَف فيها.
٢ - حُقوقُ اللهِ تعالى الماليَّةُ، كالزَّكاةِ والكَفَّاراتِ والنُّذورِ، يُستَحلَف المُنكِرُ لذلك؛ لأنه حقٌّ ماليٌّ.
٣ - حُقوقُ الآدَميِّين يُستًحلًف فيها.
واليمينُ المشروعةُ: هي اليمينُ باللهِ تعالى، أو صِفَةٍ مِنْ صِفاتِه.
ولا يَجوز الحَلِف بغيرِ اللهِ؛ لِما روَى ابنُ عمرَ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ اللهَ يَنْهاكُم أنْ تَحلِفُوا بِآبائِكُم، فمَن كانَ حالِفًا فَلْيَحلِفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ». متَّفق عليه.
مسألة: لا تُغلَّظُ اليمينُ إلاّ فِيما له خَطرٌ إذا رَآه القاضِي؛ فتُغلَّظُ باللَّفظِ؛ لِما رُوِي أنَّ النبيَّ ﷺ قال لليهوديِّ: «أَنْشُدُكَ باللهِ الَّذي أَنْزَلَ التَّوراةَ على مُوسَى أَهكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزِّنَى في كِتابِكُم؟» قال: لا، ولَولا أنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهذا ما أَخبَرتُكَ". رَواه مسلمٌ.
وتُغلَّظُ بالزَّمانِ: أنْ يَحلِف بعدَ العَصرِ، أو بينَ الأذانِ والإقامةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المَائدة: ١٠٦].
وتُغلَّظُ بالمكانِ بمَكةَ، بينَ الرُّكنِ والبابِ، وبالمدينةِ بالرَّوضةِ، وبَقيَّةِ البلادِ عندَ مِنبَرِ الجامعِ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ حَلَف على مِنْبَري هذا يَمِينًا آثِمَةً فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنْ النَّارِ». رَواه أحمدُ، وأبو داودَ مِنْ حديثِ جابرٍ، وصحَّحه الحاكمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute