للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ونحوِ ذلك، فقَد اتَّفقَت المذاهبُ الأربعةُ على أنه لا يُستَحلَف فيها.

٢ - حُقوقُ اللهِ تعالى الماليَّةُ، كالزَّكاةِ والكَفَّاراتِ والنُّذورِ، يُستَحلَف المُنكِرُ لذلك؛ لأنه حقٌّ ماليٌّ.

٣ - حُقوقُ الآدَميِّين يُستًحلًف فيها.

واليمينُ المشروعةُ: هي اليمينُ باللهِ تعالى، أو صِفَةٍ مِنْ صِفاتِه.

ولا يَجوز الحَلِف بغيرِ اللهِ؛ لِما روَى ابنُ عمرَ أنَّ النبيَّ قال: «إنَّ اللهَ يَنْهاكُم أنْ تَحلِفُوا بِآبائِكُم، فمَن كانَ حالِفًا فَلْيَحلِفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ». متَّفق عليه.

مسألة: لا تُغلَّظُ اليمينُ إلاّ فِيما له خَطرٌ إذا رَآه القاضِي؛ فتُغلَّظُ باللَّفظِ؛ لِما رُوِي أنَّ النبيَّ قال لليهوديِّ: «أَنْشُدُكَ باللهِ الَّذي أَنْزَلَ التَّوراةَ على مُوسَى أَهكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزِّنَى في كِتابِكُم؟» قال: لا، ولَولا أنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهذا ما أَخبَرتُكَ". رَواه مسلمٌ.

وتُغلَّظُ بالزَّمانِ: أنْ يَحلِف بعدَ العَصرِ، أو بينَ الأذانِ والإقامةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المَائدة: ١٠٦].

وتُغلَّظُ بالمكانِ بمَكةَ، بينَ الرُّكنِ والبابِ، وبالمدينةِ بالرَّوضةِ، وبَقيَّةِ البلادِ عندَ مِنبَرِ الجامعِ؛ لقوله : «مَنْ حَلَف على مِنْبَري هذا يَمِينًا آثِمَةً فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنْ النَّارِ». رَواه أحمدُ، وأبو داودَ مِنْ حديثِ جابرٍ، وصحَّحه الحاكمُ.

<<  <   >  >>