وعند الشافعيَّةِ، ورِوايةٌ عن أحمدَ: أنَّها ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفَةً؛ لِما رَواه عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو مرفوعًا قال: «مَنْ قَتلَ متعمِّدًا رُفِعَ إلى أَولياءِ المقتولِ، فإنْ شاؤُوا قَتَلُوا، وإنْ شاؤُوا أَخذُوا الدِّيَةَ، وهي: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً، وثلاثونَ خَلِفَةً». رَواه أبو داودَ.
وفي الخطأِ مخففَّةً تَجِبُ أَخماسًا: عِشرونَ بنتَ مخاضٍ، وعِشرونَ بنتَ لَبونٍ، وعِشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَذَعةً، وعِشرونَ مِنْ بَنِي مَخاضٍ؛ لِوُرودِه عن ابنِ مسعودٍ. أَخرجَه عبدُ الرَّزَّاق وابنُ أبي شَيبة.
وعن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنها أرباعٌ: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثون بنتَ لَبونٍ، وعشرون بنتَ مخاضٍ، وعشرون ابنَ لَبونٍ ذكَرٍ. رَواه أبو داودَ، وإسنادُه صحيحٌ.
ويُشترَط في الإبِلِ السلامةُ مِنْ العيوبِ؛ لأنَّ الإطلاقَ يَقتضي السَّلامةَ.
ثانيًا: دِيَةُ المرأةِ المسلمةِ على النِّصفِ مِنْ دِيَةِ الرجُلِ المسلمِ؛ لِما في حديثِ معاذٍ ﵁: «دِيَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ». أخرجَه البيهقيُّ. قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ في التَّلخيصِ الحَبِير ٢٤/ ٤: "إسنادُه لا يَثبُت مِثلُه". قال ابنُ قُدامةَ في المُغنِي ٩/ ٥٢٨: "فأمّا دِياتُ نِسائِهم فعَلَى النِّصفِ مِنْ دِياتِهم، لا نَعلَم في هذا خلافًا. قال ابنُ المنذِرِ: "أَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنِّ دِيَةَ المرأةِ نِصفُ دِيَةِ الرَّجُلِ".
ثالثًا: دِيَةُ الكافرِ نِصفُ دِيَةِ المسلمِ، ونِساؤُهم على النِّصفِ مِنْ دِيَةِ ذُكورِهم كالمسلمين؛ لِحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جَدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ: "قَضَى بأنَّ عَقلَ أَهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المسلمين". رَواه أحمدُ وأبو داودَ، الترمذيُّ، النسائيُّ، ابنُ ماجَه، وكذَا جِراحُه على النِّصفِ مِنْ جِراحاتِ المُسلِمين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute