للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: نساءُ الكفَّارِ على النِّصفِ مِنْ دِيَةِ ذُكرانِهم، كدِيَةِ نساءِ المُسلِمين؛ قال ابنُ قُدامةَ في المُغنِي ٩/ ٥٢٨: "فأمّا دِياتُ نِسائِهم فعَلَى النِّصفِ مِنْ دِياتِهم، لا نَعلم في هذا خلافًا. قال ابنُ المنذِرِ: أَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ دِيَةَ المرأةِ نِصفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، ولأنه لمَّا كان دِيَةُ نِساءِ المُسلِمين على النِّصفِ مِنْ دِياتِهم، كذلك نِساءُ أَهلِ الكتابِ على النِّصفِ مِنْ دِياتِهم".

مسألة: يَستوي الذَّكرُ والأُنثى إلى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فإن جاوزَ الثُّلثَ فعَلَى النِّصفِ، ففِي المُغنِي ٩/ ٥٣٢: "وتُساوي جراحُ المرأةِ جراحَ الرجلِ إلى ثُلثِ الدِّيَةِ، فإن جاوزَ الثُّلث فعلَى النِّصفِ، رُويَ هذا عن عمرَ وابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ وعمرُو بنُ دينارٍ وعروةُ بنُ الزبيرِ والزُّهريُّ وقتادةُ والأعرجُ وربيعةُ ومالكٌ، وقال ابنُ عبدُ البَرِّ: وهو قولُ فقهاءِ المدينةِ السبعةِ وجُمهورِ أَهلِ المدينةِ، وحُكيَ عن الشافعيِّ في القديمِ؛ لِحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبيه عن جَدِّه مرفوعًا: «عَقلُ المرأةِ مِثلُ عَقلِ الرَّجُلِ حتَّى تَبلُغَ الثُّلثَ مِنْ دِيَتِه». أخرجَه النَّسائيُّ والدارقطنيُّ.

خامسًا: دِيَةُ القِنِّ قِيمتُه، قال ابنُ قُدامةَ في المُغنِي ١٢/ ٥٨: "أَجمعَ أهلُ العِلمِ أنَّ في العبدِ الذي لا تَبلغ قيمتُه دِيَةَ الحُرِّ: قيمتُه، وإنْ بلغَت قيمتُه دِيَةَ الحُرِّ أو زادَت عليها فذهَبَ أحمدُ رحمه الله تعالى إلى أنَّ فيه قيمتَه بالغةً ما بلغَت، وعند أَبي حَنيفةَ: لا يَبلغ دية الحُرِّ".

وفي جِراحِ القِنِّ إنْ قُدِّر مِنْ حُرٍّ بقِسطِه مِنْ قيمتِه، ففِي يَدِه نِصفُ قيمتِه؛ لأنَّ في دِيَةِ يَدِ الحُرِّ نِصفُ دِيَةِ نَفسِه، وفي أنفِه قيمتُه كاملةً، وإنْ لم يُقدَّرْ مِنْ حُرٍّ ضُمِن بما نَقَصه بجِنايتِه بَعدَ البُرءِ أي: الْتِئامِ جُرحِه، كالجِنايةِ على غيرِه مِنْ الحيواناتِ.

<<  <   >  >>