للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سادسًا: يَجِبُ في الجَنينِ الحُرِّ ذكَرًا كان أو أُنثَى إذا سقَطَ ميِّتًا بجنايةٍ على أُمِّه عَمدًا أو خطأً غُرَّةٌ بالإجماع، أي: عَبدٌ أو أَمَةٌ، ما وقَع عليه اسمُ عبدٍ؛ لحديث أَبي هريرةَ، وفيه: "فرَمَت إحداهُما الأخرَى بحَجرٍ فأصابَت بطنَها، فقتَلَتها، فأَسقطَت جَنينًا، فقضَى رسولُ اللهِ بعَقلِها على عاقِلَةِ القاتلةِ، وفي جَنينِها غُرَّة، عبدٌ أو أَمةٌ". رَواه البخاريُّ ومسلمٌ.

وإنْ سقَط حيًّا لوقتٍ يَعيش لِمِثلِه، وهو نِصفُ سنةٍ فأكثرَ.، ففيه دِيَةُ النَّفسِ. قال ابنُ قُدامةَ في المُغنِي ٩/ ٥٥١: "هذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ. قال ابنُ المنذرِ: أَجمعَ كلُّ مَنْ نحفظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ على أنَّ في الجنينِ يَسقُط حيًّا مِنْ الضَّربِ دِيَةٌ كاملةٌ".

<<  <   >  >>