للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحال الثانية: أن يكون بسبب من المصيب، مثل: أن يتلف شخصًا يسير أمامه، أو يرجع إلى الوراء فيصيب شخصًا أو غيره: ففي هذه الحالة يضمن ما أتلفه من نفس أو مال، وعليه الكفارة عن كل نفس، ودية النفس على العاقلة إذا كان خطأ أو شبه عمد؛ كما تقدم في العاقلة. أفاده شيخنا ابن عثيمين.

<<  <   >  >>