الثالث: أن يكون بتصرفٍ من القائد يريد به السلامة من الخطر مثل:
أن يقابله ما يخشى الضرر بالاصطدام به، أو يخرج عليه من اليمين أو الشمال من لا يتمكن معه من الوقوف، فيحرف السيارة ليتفادى الخطر ونحو ذلك.
الحال الرابعة: أن يكون بغير سببٍ منه؛ مثل: أن ينفجر إطار عجلة السيارة، أو يسقط به جسر ونحو ذلك.
ففي هاتين الحالتين: لا يترتب عليه ضمان ولا كفارة؛ لأنه أمينٌ، ولم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط، بل هو محسن في الأُولى، وما على المحسنين من سبيل.
الأمر الثاني: أن تكون الإصابة في غير الركاب الذين معه، وتحته حالان:
الحال الأولى: أن يكون بسببٍ من المصاب، لا سبب لقائد السيارة فيه، مثل: أن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكنه الخلاص منها، أو يرمي شخص نفسه أمامه لا يمكنه تلافي الخطر؛ ففي هذه الحالة: لا ضمان عليه؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابته، وعلى قائد السيارة المقابلة الضمان لتعديه.