للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: باتِّفاقِ العلماءِ: أنَّ الرَّقيقَ يُكفِّر بالصومِ، لكنْ اختلفُوا في تَكفيرِه بالعتقِ:

فعند جُمهورِ أهلِ العلمِ: أنه لا يُكفِّر بالعتقِ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملكُ المالَ.

وقيل: يُكفِّر بالعتقِ، وعليه: إذا أَذِنَ له سيِّدُه تَحقَّقَ مِلكُه، فيكفِّر بالعتقِ.

مسألة: تَتعدَّد الكفَّارةُ بتعدُّدِ القتلِ، فإذا قَتَل شخصٌ جماعةً وجَبَت عليه عن كلِّ واحدٍ كفَّارةٌ مستقِلَّةٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، وللقياسِ على الدِّيَةِ، فإنَّها تَتعدَّد باتِّفاقٍ، فكذلك الكفَّارةُ، ولقيامِ كلِّ قَتيلٍ بنَفسِه، وعدمِ تعلُّقِه بغيرِه. وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الأربعةِ.

تنبيهٌ: أحكامُ الكفَّاراتِ يَذكرها الفقهاءُ في كتابِ الظِّهارِ، فيَذكرون هناك شُروطَ وجوبِ الإعتاقِ، وشُروطَ صِحَّةِ العتقِ في الكفَّارةِ، وصُوَرَ الانتقالِ مِنْ العتقِ إلى الإطعامِ، والتَّرتيبَ بين خِصالِ الكفَّارةِ، وما يُبطِل تتابُعَ الصيامِ والإطعامِ، وشُروطَ الُمطعَمِ، وجِنسَه، وقَدْرَه، وغيرَ ذلك.

فرع: حوادث السيارات، هذه الحوادث لا تخلو من أمرين:

الأمرُ الأولُ: أن تكون الإصابة في أحد الركاب الذين ركبوا باختيارِهم بإذن قائد السيارة، فهؤلاء قد ائتمنوه على أنفسهم وأموالهم، فهو أمين عليهم، وهذا لا يخلو من أحوال:

الأولى: أن يكون بتعدٍّ من القائدِ؛ كالسرعة الزائدة، وكصعود مرتفع خطر، ونحو ذلك.

الثاني: أن يكون بتفريطٍ من القائدِ، كأن يترك شَدَّ مسترخٍ يحتاج إلى شدٍّ، أو إصلاحِ ما يحتاج إلى إصلاحٍ، أو إغلاق ما يحتاج إلى إغلاقٍ.

<<  <   >  >>