للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشَّرطُ السابعُ: أنْ يَكون القاتلُ مكلَّفًا؛ لِحديثِ عليٍّ : «رُفِع القَلَمُ عن ثلاثةٍ، عن النَّائمِ حتى يَستيقظَ، وعن المجنونِ حتى يُفيقَ، وعن الصبيِّ حتى يَبلُغَ». رَواه الترمذيُّ وأبو داودَ وغيرُهما. وإسنادُه حسنٌ، وتقدَّم.

ولأنَّ الكفَّارةَ شُرِعَت لسَترِ الذَّنبِ، وليس عليهما ذَنبٌ تَدعو الحاجةُ إلى سَترِه.

فرعٌ: لا يُشترط أنْ يَكون القاتلُ مسلمًا، فتَجِب على الكافرِ كما تَجِب على المسلمِ؛ لعمومِ الآيةِ، ولأنَّ الحُدودَ تَجِب على الكافرِ عقوبةً له، فوجَبَت عليه الكفَّارةُ قياسًا عليها، ولأنَّ عدَمَ إيجابِ الكفَّارةِ على الكافرِ يُفضي إلى عدَمِ وجوبِ شيءٍ عليه؛ إذْ الدِّيَةُ تَجِب على العاقلةِ.

ولا يُشترط أنْ يَكون القاتلُ حُرًّا، فتَجِب الكفَّارةُ على الرَّقيقِ.

مسألة: الكفَّارةُ عِتقُ رقبةٍ، فإنْ لم يَجِد فصيامُ شهرَين متَتابِعَين.

قال ابنُ هُبَيرةَ كما في الإفصاحِ ٢/ ٢٢٤: "اتَّفَقوا على أنَّ كفَّارةَ القتلِ الخطأِ: عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإنْ لم يَجِد فصيامُ شَهرَين متَتابِعَين".

وتقدَّم في أحكامِ الظِّهارِ ما يَتعلَّق بعِتقِ الرقبةِ مِنْ حيثُ دليلُها، ووجوبُها، وشُروطُ صِحَّةِ إعتاقِها. ما يَتعلَّق بصيامِ الشَّهرَين، ومتى يَجِب، وما يَقطَع التَّتابُع، وغيرُ ذلك.

ولا إطعامَ في كفَّارةِ القتلِ؛ لأنَّ اللهَ لم يَذكره في كفَّارةِ القتلِ، ولأنَّ الإطعامَ بدلٌ عن العتقِ والصيامِ، والأبدالُ لا مَدخلَ للقياسِ فيها.

<<  <   >  >>