للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أَسلمَ القاتلُ نَفسَه طَوعًا إلى الوَليِّ، ونَدَمًا وخَوفًا مِنْ اللهِ، وتابَ توبةً نَصوحًا؛ سقَطَ حقُّ اللهِ بالتوبةِ، وحقُّ الأولياءِ بالاستِيفاءِ أو الصُّلحِ أو العَفوِ، وبَقِي حقُّ المقتولِ يُعوِّضُه اللهُ يومَ القيامةِ عن عَبدِه التائبِ، ويُصلِح بَينه وبَينه".

مسألة: القَتلُ يَنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

القسمُ الأولُ: العَمْدُ: أنْ يَقصِدَ مَنْ يَعلمُه آدميًّا مَعصومًا، فيَقتُلَه بما يَغلِبُ على الظَّنِّ مَوتُه به.

مِثلُ أنْ يَضرِبه بحَجَرٍ كَبيرٍ، أو سِكِّينٍ ونحوِه، أو بالسِّحرِ إذا كان مما يَقتل غالبًا بسؤالِ أهلِ المعرفةِ.

وأمّا القَتلُ بالعَينِ:

فقال ابنُ القيِّمِ في مَدارجِ السَّالكين (١/ ٤٠٢): "إنْ كانَ ذلك بغَيرِ اختيارِه بل غَلبَ على نَفسِه؛ لم يُقتَصَّ منه وعليه الدِّيَةُ، وإنْ تَعمَّد وقَدَر على رَدِّه وعَلِم أنه يَقتُل به؛ ساغَ للوَليِّ أنْ يَقتُله بمِثلِ ما قَتلَ به، فيَعِينُه إن شاء كما عانَ هو المقتولَ، وأمّا قَتلُه بالسَّيفِ قِصاصًا فَلَا؛ لأنَّ هذا ليس مِمّا يَقتُل غالبًا، ولا هو مُماثلٌ لجنايتِه".

مسألة: القَتلُ العَمدُ ما توفَّر فيه شَرْطان:

أحدُهما: قَصدُ الجِنايةِ، والثَّاني: أنْ تكونَ الآلةُ ممّا يَقتُل في الغالِبِ.

القِسم الثَّاني: شِبْهُ العَمْدِ: أنْ يَقصِدَ جِنايةً لا تَقتُل غالبًا.

كمَن ضرَبَه في غيرِ مَقتَلٍ بسَوطٍ أو عصًا صغيرةٍ، أو لَكَزَه، ونحوِه؛ لقولِه في حديثِ عبدِ اللهِ بن عمرٍو : «أَلَا إنَّ دِيَةَ الخَطَأِ وشِبهِ العَمْدِ ما كان

<<  <   >  >>