بالسَّوطِ والعَصَا: مائةٌ مِنْ الإبِلِ، منها أَربَعون في بُطونِها أَولَادهُا» رَواه أبو داودَ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ وابنُ القطَّان.
قال السَّرخسيُّ في المبسوطِ ٢٦/ ٦٥: "ثبَتَ شِبهُ العَمدِ عن صَحابةِ رسولِ اللهِ ﷺ، منهم: عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ ﵃، ولم يُنكِره أَحدٌ فكان إجماعًا "
القِسمُ الثَّالثُ: الخطأُ: أنْ يَفعلَ ما له فِعلُه، مِثلُ: أنْ يَرميَ صَيدًا، فيُصيبَ آدميًّا لم يَقصِدْه، ومنه عَمدُ الصَّبيِّ والمجنونِ؛ لأنه لا قَصدَ لهما، فهُما كالمكلَّفِ المُخطئِ.
مسألة: الفَرقُ بين قَتلِ العَمدِ، وشِبهِ العَمدِ، والخطأِ.
أولاً: الفَرقُ بين قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ:
يَتَّفق العَمدُ وشِبهُ العَمدِ في قَصدِ الجِنايةِ، والوقوعِ في الإثمِ، ووُجوبِ التَّوبةِ، ويَفترِقان فيما يَلي:
١ - أنَّ الجِنايةَ في العَمدِ تَقتُل غالبًا، بخلافِ شِبهِ العَمدِ.
٢ - في الآلةِ في العَمدِ تَقتُل غالبًا، بخلافِ شِبهِ العَمدِ.
٣ - الدِّيَةُ في العَمدِ على القاتلِ، وفي شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ.
٤ - العَمدُ لا تَجِبُ عليه الكفَّارة، وشِبهُ العَمدِ تَجِبُ عليه كفَّارة القَتلِ.
ثانيًا: الفَرقُ بين شِبهِ العَمدِ والخطأِ:
يَتَّفق شِبهُ العَمدِ والخطأِ في أمورٍ:
١ - عدمِ قَصدِ القَتلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute