للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بالسَّوطِ والعَصَا: مائةٌ مِنْ الإبِلِ، منها أَربَعون في بُطونِها أَولَادهُا» رَواه أبو داودَ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ وابنُ القطَّان.

قال السَّرخسيُّ في المبسوطِ ٢٦/ ٦٥: "ثبَتَ شِبهُ العَمدِ عن صَحابةِ رسولِ اللهِ ، منهم: عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ ، ولم يُنكِره أَحدٌ فكان إجماعًا "

القِسمُ الثَّالثُ: الخطأُ: أنْ يَفعلَ ما له فِعلُه، مِثلُ: أنْ يَرميَ صَيدًا، فيُصيبَ آدميًّا لم يَقصِدْه، ومنه عَمدُ الصَّبيِّ والمجنونِ؛ لأنه لا قَصدَ لهما، فهُما كالمكلَّفِ المُخطئِ.

مسألة: الفَرقُ بين قَتلِ العَمدِ، وشِبهِ العَمدِ، والخطأِ.

أولاً: الفَرقُ بين قَتلِ العَمدِ وشِبهِ العَمدِ:

يَتَّفق العَمدُ وشِبهُ العَمدِ في قَصدِ الجِنايةِ، والوقوعِ في الإثمِ، ووُجوبِ التَّوبةِ، ويَفترِقان فيما يَلي:

١ - أنَّ الجِنايةَ في العَمدِ تَقتُل غالبًا، بخلافِ شِبهِ العَمدِ.

٢ - في الآلةِ في العَمدِ تَقتُل غالبًا، بخلافِ شِبهِ العَمدِ.

٣ - الدِّيَةُ في العَمدِ على القاتلِ، وفي شِبهِ العَمدِ على العاقِلَةِ.

٤ - العَمدُ لا تَجِبُ عليه الكفَّارة، وشِبهُ العَمدِ تَجِبُ عليه كفَّارة القَتلِ.

ثانيًا: الفَرقُ بين شِبهِ العَمدِ والخطأِ:

يَتَّفق شِبهُ العَمدِ والخطأِ في أمورٍ:

١ - عدمِ قَصدِ القَتلِ.

<<  <   >  >>