للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢ - أنَّ الدِّيَةَ على العاقِلَةِ.

٣ - تَجِبُ الكفَّارةُ في كلٍّ منهما.

ويَفترِقان في أمورٍ:

١ - قَصدِ الجِنايةِ في شِبهِ العَمدِ، بخلافِ الخطأِ.

٢ - الوقوعِ في الإثمِ، ووُجوبِ التَّوبةِ، بخلافِ الخطأِ.

٣ - أنَّ الدِّيَةَ في شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ، بخلافِ الخطأِ فهي مخفَّفةٌ.

ثالثًا: الفَرقُ بين العَمدِ والخطأِ:

الفرقُ بين العَمدِ والخطأِ في أمورٍ:

١ - أنَّ العَمدَ فيه قَصدُ الجِنايةِ والإثمِ، والخطأ ليس فيه قَصدُ الجِنايةِ ولا إثمَ فيه.

٢ - أنَّ العَمدَ الدِّيَةُ فيه على الجاني، والخطأ الدَّيَةُ فيه على عاقِلَتِه.

٣ - أنَّ العَمدَ الدِّيَةُ فيه مُغلَّظةٌ، والخطأ مُخفَّفةٌ.

٤ - أنَّ العَمدَ ليس فيه كفَّارةٌ، والخطأ فيه الكفَّارةُ.

مسألة: قَتلُ الجماعةِ بالواحدِ:

تُقتَل الجماعةُ بالواحدِ في حالتَين:

١ - أنْ يَصلُح فِعلُ كلِّ واحدٍ لِلقتلِ لو انفرد، قال ابنُ قُدَامةَ في المُغْني ٩/ ٣٦٧: "وجُملَته أنَّ الجماعةَ إذا قَتلوا واحدًا فعلى كلِّ واحدٍ منهم القِصاصُ إذا كان كلُّ واحدٍ منهم لو انفرَدَ بِفِعلِه وَجَبَ عليه القِصاصُ".

<<  <   >  >>