١ - قَصدِ الجِنايةِ في شِبهِ العَمدِ، بخلافِ الخطأِ.
٢ - الوقوعِ في الإثمِ، ووُجوبِ التَّوبةِ، بخلافِ الخطأِ.
٣ - أنَّ الدِّيَةَ في شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ، بخلافِ الخطأِ فهي مخفَّفةٌ.
ثالثًا: الفَرقُ بين العَمدِ والخطأِ:
الفرقُ بين العَمدِ والخطأِ في أمورٍ:
١ - أنَّ العَمدَ فيه قَصدُ الجِنايةِ والإثمِ، والخطأ ليس فيه قَصدُ الجِنايةِ ولا إثمَ فيه.
٢ - أنَّ العَمدَ الدِّيَةُ فيه على الجاني، والخطأ الدَّيَةُ فيه على عاقِلَتِه.
٣ - أنَّ العَمدَ الدِّيَةُ فيه مُغلَّظةٌ، والخطأ مُخفَّفةٌ.
٤ - أنَّ العَمدَ ليس فيه كفَّارةٌ، والخطأ فيه الكفَّارةُ.
مسألة: قَتلُ الجماعةِ بالواحدِ:
تُقتَل الجماعةُ بالواحدِ في حالتَين:
١ - أنْ يَصلُح فِعلُ كلِّ واحدٍ لِلقتلِ لو انفرد، قال ابنُ قُدَامةَ في المُغْني ٩/ ٣٦٧:"وجُملَته أنَّ الجماعةَ إذا قَتلوا واحدًا فعلى كلِّ واحدٍ منهم القِصاصُ إذا كان كلُّ واحدٍ منهم لو انفرَدَ بِفِعلِه وَجَبَ عليه القِصاصُ".