للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

شُروطُ صِحَّةِ القَسامةِ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ تَكون الدَّعوَى في قَتلِ نَفسٍ، فلا تَكون القَسامةُ في دَعوَى قَطعِ طرفٍ، ولا في دَعوَى جُرحٍ؛ لأنَّها ثبَتَت على خلافِ الأصلِ في النَّفسِ؛ لحُرمتِها فاختَصَّت بها، قال ابنُ قُدامةَ: بلا خلافٍ مِنْ شروطِ صِحَّةِ القَسامةِ.

الشَّرطُ الثَّاني: وجودُ اللَّوثِ، واللَّوْثُ في اللُّغةِ يُطلَق على معانٍ منها: القوَّةُ، وعَصْبُ العِمامةِ، والشَّرُّ، والجِراحاتُ، وغيرُ ذلك.

واصطلاحًا: اللَّوْثُ هو ما يَغلِبُ على الظَّنِّ صِحَّةُ الدَّعوَى.

ومِن صُوَرِ اللَّوْثِ التي ذَكرَها الفقهاءُ: قولُ القَتيلِ قتَلَني فلانٌ، ونحوُ ذلك.

ومِن صٌوَرِ اللَّوْثِ: ما لو وُجِد قَتيلٌ عند مَنْ معه مُحدَّدٌ كسِكِّينٍ وخِنجَرٍ مُلطَّخٍ بالدَّمِ، ولا يُوجد غيرُه ممّا يَغلِبُ على الظَّنِّ أنه قَتلَه، كسَبُعِ ضَارٍ، ونحوِ ذلك.

ومِن صُوَرِ اللَّوْثِ: أنْ يَزدحمَ الناسُ في مَضيقٍ أو مَسجدٍ ونحوِ ذلك، ثم يَتفرَّقون عن قَتيلٍ.

ومِن صُوَرِ اللَّوْثِ: أنْ تَقتَتِل طائِفَتان فيُوجدَ بينهما قَتيلٌ؛ لأنَّ النبيَّ لم يَسأل الأنصارَ هل بِقَتيلِهم أثرٌ أم لا؟ مع أنَّ القتلَ يَحصل بما لا أثرَ له، كغَمِّ الوجهِ والخَنقِ.

ومِن صُوَرِ اللَّوْثِ: أنْ يَشهد بالقتلِ مَنْ لا تُقبَل شهادتُهم فيه، كما لو شَهِد بالقَتلِ صبيٌّ.

<<  <   >  >>