للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الشَّرطُ الثالثُ: أنْ يَكون القتيلُ آدميًّا، فلا قَسَامةَ في بَهيمةٍ؛ لأنَّ موضوعَ القَسامةِ حُرمةُ النَّفسِ وتَعظيمُها.

الشَّرطُ الرابعُ: دَعوَى القتلِ مِنْ أولياءِ القتيلِ؛ لأنَّ حقَّ الآدميِّ لا يَثبت بدونِ دَعوَاه.

الشَّرطُ الخامسُ: أنْ لا يَكون على القتلِ بَيِّنةٌ أو اعترافٌ.

الشَّرطُ السادسُ: أنْ يَتَّفق أولياءُ القتيلِ في دَعواهُم القتلَ، فإنْ تَناقضُوا، أو أَكذَبَ بعضُهم بعضًا قال بعضُهم قتَلَه، وقال بعضُهم لم يَقتلْه؛ لم تُقبل الدَّعوَى، وهذا باتِّفاقِ الأئمةِ.

الشَّرطُ السابعُ: أنْ يَكون المتَّهم بالقتلِ مُعيَّنًا، وهذا قولُ جُمهورِ أهلِ العلمِ، فلو قال بعضُ الوَرَثةِ: قَتلَه زيدٌ، وقال بعضُهم: قَتلَه عمرٌو، فلا قَسامةَ؛ لأنَّ الأيمانَ أُقيمَت مُقامَ البَيِّنةِ.

مسألة: مَنْ ادُّعِيَ عليه القتلُ لا يَخلو مِنْ أمرَين:

الأمرُ الأولُ: أنْ تَكون دَعوَى القتلِ مِنْ غيرِ لَوْثٍ، فيَحلفُ يَمينًا واحدةً ويَبرأُ حيثُ لا بَيِّنةَ للمُدَّعِي، كسائرِ الدَّعاوي، يَحلف المدَّعَى عليه يَمينًا ويَبرأ، فكَذا دَعوَى القتلِ بغيرِ لَوْثٍ؛ لقولِه : «البَيِّنةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أَنكَر»، فإنْ نَكَل قُضِي عليه بالدِّيَةِ.

الأمرُ الثَّاني: أنْ تَكون دَعوَى القتلِ مع وجودِ اللَّوْثِ، فيَحلفُ أولياءُ القتيلِ خَمسينَ يَمينًا، فإنْ نَكلُوا عن الخَمسين يَمينًا، أو عن بعضِها حَلَف المدَّعَى عليه خَمسين يَمينًا وبَرِئ، فإنْ نَكَل قُضِي عليه بالدِّيَةِ.

وقيل: يُحبَس المدَّعَى عليه حتى يَحلف أو يَموت في السِّجنِ.

<<  <   >  >>