للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مسألة: يُقتَص مِنْ المدَّعَى عليه إذا تمَّت الشُّروطُ إذا كان القتلُ عَمدًا، وإنْ كان خطأً أو شِبهَ عَمدٍ فتَجِبُ الدِّيَةُ؛ لِحديثِ سَهلِ بنِ أَبي حَثْمةَ، وفيه قولُه : «أَتحلِفُون وتَستحِقُّون دَمَ صاحبكُم». رَواه مسلمٌ.

وفي رِوايةٍ: «يُقسِم خَمسونَ منكُم على رَجُلٍ منهم فيُدفَع بِرُمَّتِه». رَواه مسلمٌ.

وقولُه : «يَحلف خَمسونَ منكُم على رَجُلٍ منهُم، فيُدفَع إليكم بِرُمَّتِه». رَواه مسلمٌ، وفي لَفظٍ له: «ويُسلَم إليكُم»، وثُبوت القَوَدِ بالقَسامةِ كالبَيِّنةِ.

مسألة: كَيفيَّةُ القَسامةِ: تُوجَّه أيمانُ القَسامةِ إلى أولياءِ الدَّمِ البالِغينَ العُقلاءِ مِنْ عَشيرةِ المقتولِ الوارِثينَ له، ولا خِلافَ بينهم في عَدمِ تَوجُّهِها إلى الصِّبيانِ والمجَانين؛ لأنَّ الصبيَّ ليس مِنْ أهلِ النُّصرةِ، وقولُ المجنونِ ليس صحيحًا، فلا قَسامةَ عليهما.

قال الشافعيُّ: فإذا كان للقتيلِ وارِثَان فامتَنَع أَحدُهما مِنْ القَسامةِ؛ لم يَمنع ذلك الآخَرَ مِنْ أنْ يُقسِم خَمسين يَمينًا، ويَستحِقُّ نَصيبَه مِنْ الميراثِ.

فيَحلِفون خَمسين يَمينًا، وتُوزَّع بينهم بقَدْرِ إِرثِهم مِنْ ذَوِي الفُروضِ والعَصَباتِ بقَدْرِ إِرثِهم منه.

لحديثِ ابنِ أَبي حَثْمةَ، وفيه: «أتَحلِفون وتَستحِقُّون دَمَ صاحِبِكم؟»، قالوا: لا، قال: «فتَحلِفُ لكُم يَهودُ»، قالوا: لَيسُوا مسلمِين، فوَدَاه رسولُ اللهِ مِنْ عندِه، فبَعَث إليهم بمائةِ ناقةٍ حتى أُدخِلَت عليهم الدَّارَ، قال سَهلُ: "لقد رَكضَتني منها ناقةٌ حمراءُ". رَواه مسلمٌ.

وإذا كُسِرَت اليمينُ يُكمَل على ذِي الأكثرِ مِنْ الكُسورِ ولو أقلَّهم نصيبًا مِنْ غيرِه، كابنٍ وبنتٍ: على الابنِ ثلاثةٌ وثَلاثون يَمينًا وثُلثٌ، وعلى البنتِ ستةَ

<<  <   >  >>