للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عَشَر وثُلثان، فيُجبَر كَسرُ اليمينِ على البنتِ؛ لأنَّ كَسرَ يَمينِها أكثرُ مِنْ كسرِ يَمينِ الابنِ، وإنْ كانَت البنتُ أقلَّ نصيبًا فتَحلف سَبعةَ عَشر يَمينًا، فإنْ تَساوَت الكُسورُ جَبرَ كلُّ واحدٍ كَسرَه، كثلاثةِ بَنينَ: فعَلَى كلِّ واحدٍ منهم سَتةَ عَشَر وثُلثان، فتُكمَل على كلٍّ، فيَحلف كلٌّ منهم سَبعةَ عَشَر يَمينًا.

وصِفةُ اليَمينِ بالنِّسبةِ للمدَّعِي: "والِله لقد قَتَل فلانُ بنُ فلانٍ الفلانيُّ فلانًا عَمدًا، أو شِبهَ عَمدٍ، أو خطأً، ونحوُ ذلك".

وبالنِّسبةِ للمدَّعَى عليه: ك"واللهِ ما قَتلتُه ولا شارَكتُ في قَتلِه".

وإذا تمَّت القَسامةُ: فالحقُّ حينئذٍ حتى في عَمدٍ لجميعِ الورَثَةِ؛ لأنه حقٌّ ثَبَت للميِّتِ، فصارَ لورَثَتِه كالدَّينِ.

مسألة: إذا لم يَرْضَ الورَثَةُ بيَمينِ المدَّعَى عليه كانَت دِيَةُ القتيلِ في بيتِ المالِ؛ لأنه وَدَى الأنصاريَّ لمَّا لم تَرْضَ الأنصارُ بيَمينِ اليهودِ؛ لأنه لم يَبْقَ سَبيلٌ إلى الثُّبوتِ، ولم يُوجَد ما يوجِبُ السُّقوطَ، فوَجَب الغُرمُ مِنْ بيتِ المالِ؛ لِئَلَّا يَضيعَ المعصومُ هَدرًا.

مسألة: مَنْ ماتَ في زَحمةٍ كجُمعةٍ وطوافٍ؛ يُفدَى مِنْ بيتِ المالِ نصَّ عليه الإمام أحمد، لِما رُوي عن عمرَ وعليٍّ، ومنه ما رَوَى سعيدٌ في سُنَنِه عن إبراهيمَ قال: قُتِل رَجُلٌ في زِحامِ الناسِ بعَرفَةَ، فجاءَ أهلُه إلى عمرَ فقال: "بَيِّنتُكم على مَنْ قَتلَه"، فقال عليٌّ: "يا أميرَ المؤمنينَ لا يُطَلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ، إنْ عَلِمتَ قاتِلَه، وإلا فأعطِ دِيَتَه مِنْ بيتِ المالِ".

<<  <   >  >>