وصِفةُ اليَمينِ بالنِّسبةِ للمدَّعِي:"والِله لقد قَتَل فلانُ بنُ فلانٍ الفلانيُّ فلانًا عَمدًا، أو شِبهَ عَمدٍ، أو خطأً، ونحوُ ذلك".
وبالنِّسبةِ للمدَّعَى عليه: ك"واللهِ ما قَتلتُه ولا شارَكتُ في قَتلِه".
وإذا تمَّت القَسامةُ: فالحقُّ حينئذٍ حتى في عَمدٍ لجميعِ الورَثَةِ؛ لأنه حقٌّ ثَبَت للميِّتِ، فصارَ لورَثَتِه كالدَّينِ.
مسألة: إذا لم يَرْضَ الورَثَةُ بيَمينِ المدَّعَى عليه كانَت دِيَةُ القتيلِ في بيتِ المالِ؛ لأنه ﷺ وَدَى الأنصاريَّ لمَّا لم تَرْضَ الأنصارُ بيَمينِ اليهودِ؛ لأنه لم يَبْقَ سَبيلٌ إلى الثُّبوتِ، ولم يُوجَد ما يوجِبُ السُّقوطَ، فوَجَب الغُرمُ مِنْ بيتِ المالِ؛ لِئَلَّا يَضيعَ المعصومُ هَدرًا.
مسألة: مَنْ ماتَ في زَحمةٍ كجُمعةٍ وطوافٍ؛ يُفدَى مِنْ بيتِ المالِ نصَّ عليه الإمام أحمد، لِما رُوي عن عمرَ وعليٍّ، ومنه ما رَوَى سعيدٌ في سُنَنِه عن إبراهيمَ قال: قُتِل رَجُلٌ في زِحامِ الناسِ بعَرفَةَ، فجاءَ أهلُه إلى عمرَ فقال:"بَيِّنتُكم على مَنْ قَتلَه"، فقال عليٌّ:"يا أميرَ المؤمنينَ لا يُطَلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ، إنْ عَلِمتَ قاتِلَه، وإلا فأعطِ دِيَتَه مِنْ بيتِ المالِ".