للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ضابطٌ: مَنْ مات في حَدٍّ -أي: بسَببِ إقامةِ الحدِّ- فالحقُّ قَتلَه، ولا شيءَ على مَنْ حدَّه؛ لأنه أَتَى به على الوجهِ المشروعِ، بأمرِ اللهِ وأمرِ رسولِه .

ومَن تعدَّى فزادَ ولو جلدةً، أو بسَوطٍ لا يَحتمِلُه المَجلودُ فتَلِف المحدودُ؛ ضَمِنَه بِدِيَتِه.

مسألة: وهل يُحفَر للمرجومِ في الزِّنَى؟ النبيُّ لم يَحفِر لليهوديَّين، ورَوَى بُرَيدةُ في قصَّةِ رَجمِ الغامديَّةِ: " … ثُم أَمَر بها فحُفِر لها إلى صَدرِها، وأَمَر الناسَّ فرَجمُوها … ". رَواه مسلمٌ.

ورَوَى بُرَيدةُ أيضًا في قصَّةِ رَجمِ ماعزٍ : "فلمَّا كان الرابعةُ حُفِرَ له ثُم أُمِر به فرُجِم". رَواه مسلمٌ.

وفي حديثِ أَبي سعيدٍ في رَجمِ ماعزٍ : " … فواللهِ ما حَفَرْنا له ولا أَوثَقْناه، ولكنْ قامَ لنا فرَمَيْناه بالعظامِ والخِرَقِ". رَواه مسلمٌ.

وجُمِع: بأنه لم يُحفَر له أوَّلَ الأمرِ ثُم حُفِر له أخيرًا.

والأقربُ: رُجوعُ الأمرِ إلى اجتهادِ الإمامِ.

ويُسَنُّ أنْ يَشهد إقامةَ الحدِّ جماعةٌ مِنْ المؤمنين؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النُّور: ٢].

فرعٌ: حُكمُ ما إذا اجتمَعَت الحدودُ: لا يَخلو مِنْ أمرَين:

الأولُ: أنْ يَكون فيها قتلٌ.

مِثلُ أنْ يَسرِقَ ويَزنِيَ وهو مُحصَنٌ، ويَشربَ الخَمرَ ويَقتُل في المُحارَبةِ: تَتَداخلُ الحدودُ، فيُقتلُ ويَسقُط سائرُ الحدودِ؛ لقولِ ابنِ مَسْعُودٍ : "إذَا

<<  <   >  >>