ومَن قَذَف نَبِيًّا كَفَر وقُتِل، أو قَذَف أُمَّ النبي كَفَر؛ لأنه رِدَّةٌ عن الإسلامِ وخُروجٌ عن المِلَّةِ، وكذلك السَّبُّ بغَيرِ القذفِ يُسقِط الإسلامَ.
قال شيخُ الإسلامِ في مَجموعِ الفَتاوَى (٣٢/ ١١٩): "ولهذا كان مَنْ قَذَف أُمَّ النبيِّ ﷺ يُقتَل؛ لأنه قَدَح في نَسبِه، وكذلك مَنْ قَذَف نِساءَه يُقتَل؛ لأنه قَدَح في دِينِه، وإنَّما لم يَقتُلهم النبيُّ ﷺ؛ لأنَّهم تَكلَّموا بذلك قَبلَ أنْ يَعلم بَراءَتها".
ولو تابَ أو كان كافرًا فأَسلَم لم يَسقُط؛ لأنه حدُّ قَذفٍ، فلا يَسقُط بالتوبةِ أو الإسلامِ.