وإنْ قال: أَردتُ ب «زانِي»: زَانِيَ العَينِ، ونحوَه، أو: أنَّك مِنْ قومِ لُوطٍ، أو: أنَّك تَعملُ عَملَهم غيرَ إتيانِ الذُّكورِ؛ لم يُقبَل.
وك «يا عاهِرُ»، أو «قد زَنَيت»، أو «زَنَى فَرجُك»، و «يا مَنْيُوكُ»، و «يا مَنْيُوكَةُ».
٢ - كِنايةُ القَذفِ، وهو ما يَحتمِل القَذفَ وغيرَ القَذفِ، والمَرجعُ في ذلك العُرفُ، كقولِ القاذفِ:«يا قَحْبَةُ»، و «يا فاجِرَةُ» و «يا خَبِيثَةُ» و «فَضَحتِ زَوجَك»، أو «نَكَّستِ رَأسَه»، ونحوُ ذلك.
وإنْ فسَّرَه بغيرِ القَذفِ؛ قُبِل مع يَمينِه؛ لأنه يَحتملُ غيرَ الزِّنَى، وعُزِّر؛ لارْتِكابِه المَعصيةَ.
مسألة: قولُه: «يا كافرُ، يا فاسقُ، يا فاجرُ، يا حمارُ»، ونحوُه: يُعزَّر.
وقال بعضُ العلماءِ: يَقولُ له مِثلَ ما قالَ.
مسألة: إذا قَذَف جماعةً بكَلِماتٍ، بأنْ قال لكلِّ واحدٍ:«يا زانٍ» فلكُلِّ واحدٍ حَدٌّ؛ لأنَّها حُقوقٌ لآِدمِيِّين فلَم تَتَداخَل، كالدُّيُون.
وأمّا إذا قَذفَهم بكَلِمةٍ واحدةٍ فعَلَيه حَدٌّ واحدٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النُّور: ٤]، ولم يُفرِّق بين قَذفِ واحدٍ أو جماعةٍ.
ولأنَّ الحدَّ إنَّما وَجَب بإدخالِ المَعرَّةِ على المقذوفِ بقَذفِه، وبِحَدٍّ واحدٍ يَظهَر كَذِبُ هذا القاذفِ وتَزولُ المَعرَّةُ فوَجَب أنْ يُكتفَى به.
مسألة: إذا قَذَف جماعةً لا يَجوز أنْ يَكونوا كُلُّهم زُناةً عادةً -كأهلِ بلدٍ مثلاً- لم يَجِب الحدُّ؛ لأنَّ الحدَّ إنَّما يَجِب لِنَفيِ العارِ، ولا عارَ على