للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يُعزَّر؛ لِعَدمِ لُحوقِ المَعرَّة بقَذفِه، ولأنه لا يَجِب عليه حَدُّ الزِّنَى لو زَنَى.

الشَّرطُ الثالثُ: العِفَّةُ، باتِّفاقِ الأئمةِ للآيةِ والحديثِ السابقَين، وقولِه: ﴿الْغَافِلَاتِ﴾ [النُّور: ٢٣] أي: عن الزِّنَى.

الشَّرطُ الرابعِ: البُلوغُ، فلا يُحَدُّ مَنْ قَذَف صبيًّا؛ لأنه أَحدُ شَرطَي التَّكليفِ فأَشبَه العقلَ، ولأنَّ زِنَى الصَّبيِّ لا يُوجِب حدًّا فلا يَجِب الحدُّ بالقَذفِ به، كزِنَى المجنونِ.

وإنْ قَذَف غيرَ المُحصَنِ، وهو مَنْ تَخلَّف في شَرطٍ مِنْ شروطِ الإحصانِ السابقةِ، كذِمِّيٍّ وصغيرٍ، فيَجِب التَّعزيرُ على القاذفِ؛ لارتِكابِه المعصيةَ.

مسألة: حَدٌّ القذفِ حقٌّ للمقذوفِ، وفيه حقٌّ للهِ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ قال: «إنَّ دِمائَكُم، وأَموالَكُم، وأَعراضَكُم عَلَيكُم حَرامٌ». متَّفق عليه، فأضافَ النبيُّ العِرْضَ إلى الشَّخصِ، فيَسقُط بعَفوِه، ولا يُقام إلا بطَلَبِه، لكنْ لا يَستَوفِيه بنَفسِه.

وإنْ ماتَ المقذوفُ فإنَّ حَدَّ القَذفِ يُورَث مطلقًا؛ لأنه حقٌّ مِنْ حُقوقِ المقذوفِ، فكان للوارِثِ القيامُ به اعتبارًا بسائِرِ حُقوقِه.

لكنْ إنْ سَقَط الحَدُّ بعفوِ المقذوفِ؛ عُزِّر لحقِّ اللهِ تعالى.

مسألة: صِيغةُ القَذفِ:

ألفاظُ القَذفِ تَنقسِم إلى:

١ - صَريحٍ: وهو ما لا يَحتمل غيَر القَذفِ، والمَرجعُ في ذلك العُرفُ، كقولِ القاذفِ: «يا زانِي»، «يا لُوطِيّ»؛ لأنَّ اللُّوطِيَّ في العُرفِ: مَنْ يَأتي الذُّكورَ.

<<  <   >  >>