وقال عمرُ ﵁:"الخمرُ ما خامَر العَقلَ". متَّفق عليه.
وقيل لأنسٍ ﵁:"الخمرُ مِنْ العِنَبِ أو مِنْ غيرِها؟ قال: ما خَمَّرتَ مِنْ ذلك فهُو الخَمرُ". رَواه ابنُ أَبي شيبةَ بسندٍ صحيحٍ.
قال شيخُ الإسلامِ في الفتاوَى ٢٨/ ٣٤٠:"والحَشيشةُ المصنوعةُ مِنْ ورقِ العِنَبِ حرامٌ أيضًا يُجلَد صاحبُها كما يُجلَد شاربُ الخمرِ، وهي أَخبَث مِنْ الخمرِ مِنْ جهةِ أنَّها تُفسِد العقلَ والمِزاجَ حتى يَصيرَ في الرَّجُلِ تَخنُّثٌ ودِياثَةٌ وغيرُ ذلك مِنْ الفسادِ، والخمرُ أَخبَثُ مِنْ جهةِ أنَّها تُفضي إلى المخاصمةِ والمقاتلةِ، وكِلاهُما يَصُدُّ عن ذِكرِ اللهِ تعالى وعن الصلاةِ".
مسألة: لا يُباح شُربُ ما يُسكِر كثيُره لِتَداوٍ؛ لِما روَى طارقُ بنُ سُويدٍ الجُعفيُّ ﵁: سألَ النبيَّ ﷺ عن الخمرِ؟ فنَهَاه عنها، أو كَرِه أنْ يَصنَعها، فقال: إنَّما أَصنعُها للدَّواءِ، فقال:«إنَّها لَيسَت بِدَوَاءٍ ولكنَّها داءٌ». رَواه مسلمٌ.