للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعن أَبي هريرةَ قال: "نَهَى رسولُ اللهِ عن الدَّواءِ الخبيثِ". رَواه مسلمٌ، ولعُموماتِ أدلَّةِ النَّهيِ عن التَّداوِي بالمحرمات.

ولا يباح أيضاً شربها لعطش؛ لأنَّها لا تُسَكِّن العطشَ بل تَزيدُه، ولا غير ذلك، إلا لِدَفعِ لُقمةٍ غَصَّ بها، ولم يَحضُره غيرُه، بل يَجِب عليه ذلك مُحافظةً على حياتِه؛ لأنه مُضطرٌّ.

مسألة: عُقوبةُ شُربِ المُسكرِ: أَربعون جَلدةً، ولو رأَى الإمامُ بُلوغَه ثَمانينَ جازَ، والزيادةُ على الأَربعين تَكون تعزيرًا.

بِدَليلِ: أنَّ عليًّا جَلَد الوليدَ بنَ عُقبةَ أَربعينَ، ثم قال: "جَلَد النبيُّ أَربعينَ، وجَلَد أبو بكرٍ أَربعينَ، وعمرُ ثَمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أَحبُّ إليَّ". أخرجَه مسلمٌ.

وعن أنسِ بنِ مالكٍ قال: إنَّ نبيَّ اللهِ جَلَد في الخمرِ بالجَريدِ والنِّعالِ، ثم جَلَد أبو بكرٍ أَربعينَ، فلمَّا كان عمرُ ودَنَا الناسُ مِنْ الرِّيفِ والقُرَى قال: ما تَرَون في جَلدِ الخمرِ؟ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: أَرَى أنْ تَجعلَها كأَخفِّ الحدودِ. قال: فجَلَد عمرُ ثَمانينَ". أخرجَه مسلمٌ.

ولِما روَى عُبيدُ بنُ عميرٍ قال: "كان الذي يَشرب الخمرَ يَضرِبونه بأَيدِيهِم ونِعالِهم ويَصكُّونه، فكانَ ذلك على عَهدِ رسولِ اللهِ ، وأَبي بكرٍ وبعضِ إمارةِ عمرَ، ثُم خَشِي أنْ يُغتالَ الرَّجُلُ فجَعَله أَربعينَ سَوطًا، فلمَّا رَآهم لا يَتَناهَون جَعَله سِتِّين، فلمَّا رَآهم لا يَتَناهَون جَعَله ثَمانينَ"، ثم قال: «هذا أدنى الحدود» رَواه عبدُ الرزاقِ، وصحَّحه ابنُ حزمٍ في المحلَّى.

ويُعزَّر مَنْ حَضَر شُربَها.

<<  <   >  >>