للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٥ - التَّعزيرُ بأخذِ المالِ وإتلافِه، بدَليلِ أَقضِيَتِه ، وأَقضِيَةِ خُلفائِه ، كإباحتِه سَلْبَ مَنْ يَصيد في حَرمِ المدينةِ. رَواه مسلمٌ، وأَمرِه بكَسرِ دِنَانِ الخمرِ وشَقِّ ظُرُوفِها، وأَمرِه عبدَ اللهِ بنَ عمرَ بحَرقِ الثَّوبَين المُعَصْفَرَين، وتَضعيفِه الغَرامةَ على مَنْ سَرَق مِنْ غيرِ حِرزٍ، ومَن سَرَق ما لا قَطعَ فيه مِنْ الثَّمرِ والكَثَرِ، وأَقضِيَةِ الخُلفاءِ الرَّاشدِين مِثلِ أَمرِ عمرَ وعليٍّ بتَحريقِ المكانِ الذي يُباع فيه الخمرُ.

٦ - التَّشهيرُ به، قال تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النُّور: ٢].

٧ - التَّعزيرُ بالقتلِ كمَا تقدَّم في قَتلِ مَنْ تكرَّر منه شُربُ الخمرِ.

وقال شيخُ الإسلامِ في الاختياراتِ ٤٣٢: "إذا كان المَقصودُ دَفعُ الفسادِ ولم يَندفع إلاّ بالقتلِ؛ قُتِل، وحينئذٍ فمَن تكرَّر منه فِعلُ الفسادِ ولم يَرتدِع بالحُدودِ المقدَّرةِ، بل استمرَّ على الفسادِ فهو كالصَّائلِ الذي لا يَندفع إلا بالقتلِ فيُقتلُ".

وما اقتَضَتْه المصلحةُ فيَجوز، مِثلُ قَتلِ الجاسوسِ المسلمِ، والمفرِّقِ لجماعةِ المسلِمينَ، والداعِي إلى غيرِ كتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبيِّه، وغيرِ ذلك ممَّا لا يَندفع إلا بالقتلِ.

والتَّعزيرُ ليس مقدَّرًا، فيُرجعُ فيه إلى اجتهادِ الحاكمِ؛ وذلك لِتفاوتِ الجرائمِ بالشِّدَّةِ والضَّعفِ، واختلافِ الأحوالِ والأزمانِ، فجُعلَت العقوباتُ على بعضِ الجرائمِ راجعةً إلى اجتهادِ الأئمةِ ووُلاةِ الأمورِ بحسَبِ الحاجةِ والمصلحةِ، ولا تَخرج عمَّا أمرَ اللهُ به ونَهَى عنه.

مسألة: يَحرُم تعزيرٌ بحَلقِ لِحْيَةٍ؛ للنَّهي عنه، ولأنه مُثْلةٌ ومحرَّمٌ لِذاتِه، كقَطعِ إِصبعٍ، ولا يَجوز أنْ يُعزَّر بحرامٍ كسَقيِه خمرًا، وقَطعِ طرفٍ، أو جَرحٍ؛ لأنه مُثْلةٌ أيضًا.

<<  <   >  >>