للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بسرقةِ مُحرَّمٍ كالخمرِ والصَّليبِ، وكُتبِ البِدَعِ، والخنزيرِ، وآلاةِ اللَّهوِ، وغيرِ ذلك.

الشَّرطُ الثالثُ: أنْ يَكون المسروقُ نِصابًا، رُبعُ دينارٍ، أي: مِثقالٌ وإنْ لم يُضرب، أو ما قِيمتُه رُبعُ دينارٍ مِنْ الأطعمةِ والأَلبِسَةِ وغيرِ ذلك مِنْ بقيَّةِ الأموالِ، لِما ثبَت في الصَّحيحَين مِنْ حديثِ ابنِ عمرَ : "أنه قَطَع في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهمٍ".

ولحديثِ عائشةَ أنَّ النبيَّ قال: «لا تُقطَع اليدُ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا». رَواه مسلمٌ، وكان رُبعُ الدينارِ يومئذٍ ثلاثةَ دراهمٍ، والدينارُ اثنَا عشرَ درهمًا.

فرعٌ: اختُلِف في وَزنِ الدينارِ، وتقدَّم في الزكاةِ أنَّ الراجحَ أنَّ وَزنَه: ٤. ٢٥ مِنْ الغِراماتِ، وعلى هذا يُنظر كم قيمةُ رُبعِها بالعُملةِ الموجودةِ وقتَ السرقةِ.

مسألة: الوقتُ المعتبَرُ لتحقُّقِ قَدْرِ النِّصابِ هو وقتُ إخراجِ المسروقِ مِنْ حِرْزِه؛ لأنه وقتُ السرقةِ، فإذا نَقصَت قيمةُ المسروقِ بعدَ إخراجِه لم يَسقُط القطعُ؛ لأنَّ النُّقصانَ وُجِد في العينِ بعدَ سَرِقَتِها.

وكذا لو مَلَك السارقُ العينَ المسروقةَ ببَيعٍ أو هِبَةٍ أو غيرِهما بعدَ إخراجِ المسروقِ مِنْ حِرْزِه لم يَسقط القَطعُ، فإنَّ النبيَّ لم يُسقِط القطعَ عن سارقِ الرِّداءِ بعدَما وَهَبَه إيَّاه صفوانُ.

مسألة: تُعتَبر قيمةُ العينِ المسروقةِ وقتَ إخراجِها مِنْ الِحرْزِ؛ لأنه وقتُ السرقةِ التي وَجَب بها القطعُ، فلَو ذَبَح في الحِرزِ كَبشًا فنَقصَت قيمتُه، أو شَقَّ فيه ثوبًا، فنَقصَت قيمتُه عن نِصابِ السرقةِ ثُم أَخرجَه مِنْ الحِرزِ، فلا قطعَ؛

<<  <   >  >>