للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أمَّا المرأةُ المَصولُ عليها مِنْ أجلِ الزِّنَى بِها، فيَجِب عليها أنْ تَدفَع عن نَفسِها إنْ أَمكَنها ذلك؛ لأنَّ التَّمكيَن مِنها مُحرَّمٌ.

مسألة: يَجِب الدَّفعُ عن مالِه ومالِ غَيرِه؛ لوُجوبِ حِفظِه عن الضَّياعِ؛ لحديثِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبةَ أنَّ النبيَّ : "نَهَى عن إِضاعَةِ المالِ". رَواه البخاريُّ ومسلمٌ.

وإنْ قُتِل صاحبُ المالِ فهُو شَهيدٌ، وإنْ قَتَل الصَّائلَ فلا ضَمانَ بقَتلِه؛ لِما تقدَّم مِنْ حديثِ أَبي هريرةَ .

ويُستثنَى مِنْ وُجوبِ الدَّفعِ: إذا كان في فِتنةٍ، أو كانَت المُدافَعةُ لا تُفِيد شَيئًا أو خَشِيَ على نَفسِه أو عُضوٍ مِنْ أعضائِه أو مَنفَعةٍ مِنْ مَنافعِه.

مسألة: مَنْ دَخَل مَنزِلَ رَجُلٍ مُتلصِّصًا يُدفَع بالأَسهلِ فالأَسهلِ، فإنْ أَمرَه بالخُروجِ فخَرَج لم يَضرِبه؛ لاندفاعِ شَرِّه بدُونِ ضَربِه بشيءٍ، وإلاّ فلَه ضَربُه بأَسهلِ ما يَندَفِع به مِمَّا يَغلِب على ظَنِّه دَفعُه به، فإنْ خَرَج بالعَصَا لم يَضرِبه بالحَديدِ. وهذا ما لم يَخَفْ أنْ يَبدُرَه المُتلَصِّصُ بالقتلِ؛ فإنْ خافَ فلَه أنْ يَبدُرَ المُتلَصِّصَ بالقتلِ.

مسألة: مَنْ قَصَد النَّظرَ إلى مكانٍ لا يَجوز له النَّظرُ إليه جازَ للمَنظورِ إلى مَكانِه أنْ يَفقَأ عينَ النَّاظرِ، ولا قِصاصَ ولا دِيةَ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، قال: "اطَّلعَ رَجُلٌ مِنْ جُحرٍ في حُجَرِ النبيِّ ، ومع النبيِّ مِدْرَى يَحُكُّ به رَأسَه، فقال: «لَو أَعلَمُ أَنَّكَ تَنظُرُ، لَطَعنْتُ بِه فِي عَيْنِكَ، إنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ». رَواه البخاريُّ ومسلمٌ.

<<  <   >  >>