يُحتمل تفرده، ولا يوجد من يتابعه أو يشهد له، رابعها: كون المتن غريبًا ومخالفًا للأصول مع ركاكة الألفاظ، خامسها: مطلق التفرد ولو بوجه من الوجوه.
أما عن الأول: وهو مرادفته للشاذ، فلم يخالف عطية العوفي أحدًا لا في متن ولا في إسناد، وعن الثاني: فمثله، وعن الثالث: فالحديث ليس فردًا فلا ينطبق عليه، وعن الرابع: فإنه منتف تمامًا هنا فلا تعارض بينه وبين غيره، بل هو مفيد للعلم، فلم يبق إلا الوجه الخامس: وهو مطلق التفرد من جهة عطية، عن أبي سعيد الخدري، وهذا الوجه يجب أن يحمل عليه قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى).
قلت: هذا الترجيح الذي رجحه المؤلف لا وزن له، لأن عطية قد تفرد بهذا الحديث عن أبي سعيد، وهو ضعيف عند الإمام أحمد كما تقدَّم النقل عنه، فالنكارة هنا بمعناها الاصطلاحي، وهو تفرد الضعيف بما لا يحتمل منه التفرد به.
وأما ذلك القيد الذي وضعه المؤلف في حد النكارة:
(ولا يوجد من يتابعه أو يشهد له).
ليس على إطلاقه، فليس كل متابعة تفيد، وأما الشاهد فقد يفيد من في حفظه ضعف يسير، وأما من في حال العوفي، فلا تقويه الشواهد.