للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو الظاهر لأن أحمد - رحمه الله - قد منع من الاستعاذة بالمخلوقين، كما ذكره ابن مفلح في "الفروع" (٢/ ١٢٧)، قال:

"قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمرُّوذي: إنه يتوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في دعائه، وجزم به في المستوعِب وغيره، وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به، قال: والتوسل بالإيمان به، وطاعته ومحبته، والصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم -، وبدعائه وشفاعته، ونحوه ..... وقال أحمد وغيره في قوله عليه السلام: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق": الا ستعاذة لا تكون بمخلوق".

قلت: فما أشبه هذا بالدعاء، فإنه لا يكون بمخلوق أيضًا، إذ إنه لم يدل دليل صحيح على ذلك.

فمما تقدَّم يتبين للقارئ الكريم أن شيخ الإسلام - رحمه الله - لم ينفرد بالمنع من التوسل بالجاه، بل سبقه إلى ذلك أبو حنيفة النعمان، وصاحبه أبو يوسف.

إلا أن المؤلف حاول جاهدًا أن يعدل بهذا القول من أبي حنيفة من التحرريم إلى الكراهة، فقال (ص: ٤٨):

(وهذا الإمام أبو حنيفة يقول: ويُكره أن يقول الرجل في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك. ا. هـ الجامع الصغير للإمام محمد ص: ٣٩٥ مع النافع الكبير.

فعبر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقوله: يُكره، فدار الأمر بين الكراهية التنزيهية أو التحريمية، كما قرره أصحابه في كتاب

<<  <   >  >>