فيه نظر، فالتفرد في نفسه نوع مخالفة، من جهة أن هذا الراوي قد تفرد برواية ما لا يُحتمل منه، ولم يتابعه أحد ممن يجوز الاعتبار بهم أو الاحتجاج بحديثهم.
ومن ثمَّ فإن هذا الحديث منكر من هذا الطريق الثاني، وإن تساهلنا تساهل المؤلف! ! فغايته أن يكون ضعيفًا جريًا على قول الجمهور في رد رواية المستور، وليس ثمة ما يؤيده.
هذا من جهة الصناعة الحديثية.
وأما من جهة الاستدلال فليس فيه ما يدل على جواز شد الرحال للزيارة، وإنما فيه فضل الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند قبره، ولم يمنع أحد الزيارة للقبر النبوي الشريف، وإنما منع شيخ الإسلام ومن تقدَّمه من العلماء شد الرحل لأجل الزيارة، لا ذات الزيارة للمقيم في المدينة، أو للقادم إليها في تجارة أو طلب أو منفعة دنيوية أو لالتماس الأجر بشد الرحل إلى المسجد النبوي الشريف، فهذا الحديث محمول على فضل ذلك لمثل هؤلاء.