للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وذلك لأن المستقر عندهم هو قصد المسجد لا القبر، فقُدِّمت تحية المسجد، ثم قُرن بزيارة القبر، فورد بعدها الصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فهذا هو عين الاعتدال، لا الابتداع في دين الله والتشدد.

ونقل القاضي إسماعيل في "المبسوط" - كما في "مجموع الفتاوى" (١/ ٣٠٤):

أن الإمام مالك - رحمه الله - سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:

إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته، ثم ذكر الحديث:

"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... ".

ثم وجدت عن الإمام أحمد - رحمه الله - ما يدل على ذلك.

فقد نقل ابن عبد الهادي - رحمه الله - (ص: ١٢٦) من منسك المرُّوذي، عن الإمام أحمد، قال:

"ثم ائت الروضة، وهي بين القبر والمنبر، فصلِّ فيها وادع بما شئت، ثم ائت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقل: السلام عليك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورحمة الله وبركاته .... ".

فهذا يؤيد ما تِقدَّم من استقرار العمل عندهم على أن القصد

<<  <   >  >>