وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في "الإبانة" الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع".
قلت: وهذا القول أيضًا هو قول أبو محمد الجويني من الشافعية، وأبو الوفاء ابن عقيل من كبار الحنابلة، والقاضي عياض من المالكية.
فقد نقل ابن عبد الهادي في "العقود الدرية" (ص: ٢٣٣) عن صورة من فتوى العلامة جمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام ابن البتي الحنبلي، ما نصه:
"وممن قال بحرمته: المثميخ الإمام أبو محمد الجويني من الشافعية، والشيخ أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، وهو الذي أشار القاضي عياض من المالكية إلي اختياره، وما جاء من الأحاديث في استحباب زيارة القبور فمحمول على ما لم يكن فيه شد رحل، وإعمال مطيٍّ، جمعًا بينهما".
وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٥/ ١١٠):
"اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة، ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره".