بالوفاء بنذره، وقد تمسك المؤلف بهذا القول المخالف للمذهب، واحتج به كعادته في الاحتجاج بالغرائب (ص: ١٠٧) الحاشية.
وقد أُنكر على ابن كج هذا القول، فقال ابن الكتبي الشافعي -
فيما نقله ابن عبد الهادي في "العقود الدرية"(ص: ٢٢٩) -:
"لكن القاضي ابن كج - من متأخري أصحابنا - ذكر أن نذر هه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها.
وهو منفرد به، لا يساعده في ذلك نقل صريح ولا قياس صحيح".
فإذا علمت ما تقدَّم فلا يهولنك عبارة المؤلف التي قدَّم بها لكتابه (ص: ٧) حيث قال:
(وأما المقصود في مسألة الزيارة فهو إثبات إطباق علماء الأمة على استحباب أو وجوب زيارة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بشد رحل أو بدونه، وأن من قال بتحريم الزيارة المستوجبة لشد الرحل قد ابتدع وخالف النصوص الصريحة، وإطباق فقهاء مذهبه فضلًا عن المذاهب الأخرى).
فهي دعوى عارية عن الصحة بالنقل الذي تقدَّم، وبالنقل الذي أورده، وإنما أورد المؤلف تفاريقًا من النقول عن بعض المتأخرين، وأنا أذكرها للقارئ الكريم حتى يتبين أي إطباق هذا الذي عناه به المؤلف.