الوارد فيها ليس بمدعاة لالتزام ما يوافق الهوي، بل قد تكون المسألة مما اختلف فيها الصحابة، إلَّا أنَّها ثابتة على أصل واحد صحيح، فمتى ترجح هذا الأصل، فلا يجوز الحياد عنه بحجة ورود الخلاف فيه، فثبوت الخلاف لا يقتضي الاختلاف.
وأما التوسل؛ فالمستقر عند الصحابة أنه يكون بالدعاء، كما سوف يأتي بيانه في قسم الأدلة، وأما الإقسام على الله بجاه المخلوقين فمما لا يسوغ القول به، ولا صدر عن أحد من السلف ما يؤيده، فإنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى مطلقًا، لورود الزجر عن ذلك.
فلما أصبحت هاتان المسألتان من متعلقات بعض أهل الأهواء والبدع كالقبوريين وجهلة الصوفية، فتزيَّدوا فيهما أيما تزيد، حتى بلغ بهم تقبيل أعتاب القبور، والتزام مقامات الأولياء، والاستغائة بهم، والنذر لهم، والذبح لهم وعندهم، كما هو مشاهد في كثير من المواطن والبلاد، لما أصبح الأمر كذلك أدرج العلماء هاتين المسألتين في مسائل الاعتقاد لتعلقهما بها، وليس هذا ببدعة من الفعل.
فقد أورد علماء السلف وأئمة الدين ذكر تحريم نكاح المتعة، والمسح على الخفين ضمن مسائل الاعتقاد لما أصبحت هاتان المسألتان